منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٩٨ - التذنيب الرابع ما حد العذار؟
بل عن المشارق: «أنّه لا خلاف في المقامين» [١].
و قال في الدروس:
و العارضان من الوجه قطعا، و هما الشعر المنحطّ عن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن، و هو مجمع اللحيين [٢]. انتهى.
و في الذكرى بعد اختيار وجوب غسل العذار قال مستدلّا له: «و لأنّ العارض يجب غسله قطعا، و هو متّصل بالعذار» [٣]. انتهى.
و في المسالك:
و يظهر من العبارة وجوب غسل العذار، و هو حسن، كما يجب غسل العارض بلا خلاف [٤]. انتهى.
و في الروضة:
و يدخل في الحدّ مواضع التحذيف- و هي ما بين منتهى العذار و النزعة المتّصل بشعر الرأس- و العذار و العارض، لا النزعتان [٥]. انتهى.
و عن الإسكافي أنّه قال:
و كلّ ما أحاط به الشعر و ستره من بشرة الوجه، أعني شعر العارضين و الشارب و العنفقة و الذقن، فليس على الإنسان إيصال الماء إليه بالتخليل، و إنّما عليه إجراء الماء على الوجه و الساتر له من الشعر [٦]. انتهى.
و هذه العبائر ظاهرة في وجوب غسل العارض مطلقا و إن لم يصل إليه الإصبعان، و حكي عن العلّامة ; في المنتهى عدم وجوب غسله كذلك [٧].
[١] مشارق الشموس، ص ١٠١.
[٢] الدروس الشرعيّة، ج ١، ص ٩١.
[٣] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٢٢.
[٤] مسالك الأفهام، ج ١، ص ٣٦.
[٥] الروضة البهيّة، ج ١، ص ٧٣.
[٦] حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٢٢.
[٧] منتهى المطلب، ج ٢، ص ٢٣.