منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧١٢ - التذنيب الثامن يتأكّد استحباب الاستياك في مواضع
و قال رسول الله ٦: لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك مع كلّ صلاة» [١]. انتهى.
و ما رواه البرقي في المحاسن عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن الصادق ٧ قال:
«قال أمير المؤمنين ٧: إذا توضّأ الرجل و سوّك، ثمّ قام فصلّى، وضع الملك فاه على فيه فلم يلفظ شيئا إلّا التقمه، فإن لم يستك قام الملك جانبا يستمع إلى قراءته» [٢]. انتهى.
و ما رواه أيضا عن ابن فضّال، عن غالب، عن رفاعة، عن الصادق ٧ قال: «صلاة ركعتين بسواك أفضل من أربع ركعات بغير سواك» [٣]. انتهى.
و ما رواه في المقنع عن النبيّ ٦ أنّه كان يستاك لكلّ صلاة [٤]. انتهى.
و ما رواه في مكارم الأخلاق أنّه في وصيّة النبيّ ٦ لعليّ ٧: «عليك بالسواك و إن استطعت أن لا تقلّ منه فافعل، فإنّ كلّ صلاة تصلّيها بالسواك تفضل على التي تصلّيها بغير سواك أربعين يوما» [٥]. انتهى.
و ما رواه الديلمي في أعلام الدين عن رسول الله ٦ أنّه قال: «إنّ أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك، فإنّ صلاة على أثر السواك خير من خمس و سبعين صلاة بغير سواك» [٦]. انتهى.
استحباب الاستياك قبل الدخول في الصلاة بلا فصل، و لا ينافيها ما دلّ على استحبابه عند كلّ وضوء حتّى يقال بالتقييد، مضافا إلى أنّ هذا فتوى جماعة، فلا بأس به؛ للتسامح.
نعم، يظهر من بعض ما يأتي الاكتفاء بالاستياك قبل الوضوء عنه للصلاة، إلّا أنّ هذا أيضا لا يصلح حجّة للقول بعدم استحباب التكرار لأجل الصلاة، فليتأمّل.
و منها: صلاة الليل.
و وجه الإفراد مع شمول مطلق الصلاة لها؛ لخصوص ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن الصادق ٧ قال: «إنّ
[١] الكافي، ج ٣، ص ٢٢، باب السواك، ح ١؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ١٩، أبواب السواك، الباب ٥، ح ٢ و ٣.
[٢] المحاسن، ص ٥٦١، ح ٩٤٨؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ١٩، أبواب السواك، الباب ٥، ح ٤ و ٥.
[٣] المحاسن، ص ٥٦٢، ح ٩٥٠؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٠، أبواب السواك، الباب ٥، ح ٢.
[٤] المقنع، ص ٨؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٠، أبواب السواك، الباب ٥، ح ٨.
[٥] مكارم الأخلاق، ج ١، ص ١١٨، ح ٢٨٠؛ مستدرك الوسائل، ج ١، ص ٣٦٥، أبواب السواك، الباب ٣، ح ١.
[٦] أعلام الدين، ص ٤٧٣؛ مستدرك الوسائل، ج ١، ص ٣٦٥، أبواب السواك، الباب ٣، ح ٥.