منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٢٩ - التذنيب الأوّل هل المستحبّ التسمية للوضوء مطلقا في أيّ حالة من حالاته
قيس «إذا وضعت يدك في إنائك ثمّ قلت» [١] إلى آخره.
و للثالث: رواية زرارة الأولى: «فوضعها على جبينه ثمّ قال» [٢] إلى آخره.
قيل: و يدلّ عليه الأخبار المشتملة على لفظة «على وضوئه» مثل رواية العيص: «من ذكر اسم الله على وضوئه» [٣] إلى آخره. و مثلها: «ينبغي أن يسمّي عليه» [٤] في رواية ابن الفضيل؛ نظرا إلى ظهور تلك اللفظة في كون التسمية في ابتداء الوضوء و أوّله، أي أوّل أفعاله الواجبة، و الجبين أوّل ما يغسل وجوبا في الوضوء.
و فيه نظر؛ لمنع الظهور، فليتأمّل.
نعم، يدلّ عليه رواية الإمام العسكري ٧: «و إذا قال في أوّل وضوئه» [٥]. إلى آخره، على التقريب المذكور.
و للتأمّل فيه أيضا مجال.
و للرابع: رواية محمّد بن مسلم عن الصادق ٧، عن عليّ ٧، المذكورة في الخصال، و فيها: «يقول قبل أن يمسّ الماء» [٦] إلى آخره، انتهى.
و يمكن أن يستدلّ له أيضا برواية معاوية: «إذا توضّأت» [٧] إلى آخره، انتهى. و مرسلة الصدوق: «و كان أمير المؤمنين ٧ إذا توضّأ» [٨]. إلى آخره، انتهى؛ نظرا إلى تأويل ذلك بالإرادة، و هي قبل مسّ الماء، فليتأمّل.
و للخامس- مضافا إلى إطلاق بعض الأخبار [٩]، و فتوى جملة من الأخيار [١٠]-: ما روي
[١] تقدّم تخريجها في ص ٦٢٦، الهامش (٣).
[٢] تقدّم تخريجها في ص ١٠٨، الهامش (٢).
[٣] تقدّم تخريجها في ص ٦٢١، الهامش (٦).
[٤] تقدّم تخريجها في ص ٦٢٨، الهامش (٣).
[٥] تقدّم تخريجها في ص ٦٢٧، الهامش (٢).
[٦] تقدّم تخريجها في ص ٦٢٨، الهامش (١).
[٧] تقدّم تخريجها في ص ٦٢٦، الهامش (١).
[٨] تقدّم تخريجها في ص ٦٢٥، الهامش (٥).
[٩] راجع وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٢٤، أبواب الوضوء، الباب ٢٦.
[١٠] لاحظ منتهى المطلب، ج ١، ص ٢٩٧؛ كفاية الأحكام، ص ٣؛ مستند الشيعة، ج ٢، ص ١٦٥.