منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٣٨ - (و) الفرض (السادس) من فروض الوضوء (الترتيب) للأعضاء بالتقديم و التأخير
و التقريب أنّه لا وجه للإعادة إلّا الإخلال بالترتيب، فيكون واجبا.
و المراد بغسل الرّجلين في هذه الرواية المسح. و ربما يحمل على التقيّة، إلّا أنّه ينافيها الحكم بوجوب الإعادة، فإنّه مخالف لما عليه العامّة. و الحمل على الاستحباب يسقطها عن الاستدلال بها، فتأمّل.
و منها: ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن صفوان بن يحيى [١]، عن منصور ابن حازم [٢]، عن أبي عبد الله ٧ في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين و يعيد اليسار» [٣]. انتهى، و بعدم القول بالفصل يتمّ المطلوب.
قال في الرياض: «و بضمّه مع الأوّل- أي رواية زرارة، المذكورة- يتمّ المطلوب، و في الموثّق تمامه» [٤]. انتهى، أي: و تمام المطلوب في موثّقة أبي بصير، المذكورة؛ فإنّ في السند سماعة بن مهران، و هو واقفيّ موثّق.
و منها: ما رواه أيضا بإسناده عنه، عن محمّد بن أبي عمير [٥]، عن عمر بن أذينة [٦]، عن زرارة، قال: سئل أحدهما ٣ عن رجل بدأ بيده قبل وجهه، و برجليه قبل يديه، قال: «يبدأ بما بدأ الله به و ليعد ما كان» [٧]. انتهى.
و منها: ما رواه الحلّي ; في مستطرفات سرائره نقلا من نوادر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن الصادق ٧ قال: «إذا بدأت بيسارك قبل يمينك و مسحت رأسك و رجليك، ثمّ استيقنت بعد أنّك بدأت بها، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك و رجليك» [٨]. انتهى.
[١] الإماميّ الموثّق، بل المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».
[٢] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٩٧، ح ٢٥٣؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٥١، أبواب الوضوء، الباب ٣٥، ح ٢.
[٤] رياض المسائل، ج ١، ص ١٤٦.
[٥] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».
[٦] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٧] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٩٧، ح ٢٥٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧٣، ح ٢٢٤؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٥٠، أبواب الوضوء، الباب ٣٥، ح ١.
[٨] السرائر، ج ٣، ص ٥٥٣؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٥٤، أبواب الوضوء، الباب ٣٥، ح ١٤.