منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٧٤ - التذنيب الثاني هل يكفي مجرّد البدأة بالظهر للرجل، و بالبطن للأنثى و إن لم يحصل الاستيعاب لتمامهما، أم يعتبر استيعابهما
و في الثالث:
و بدأة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الأولى، و بالباطن في الثانية، و المرأة بالعكس فيهما بإجماع علمائنا [١].
و في الرابع: «و بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى، و بباطنهما في الثانية عكس المرأة» [٢].
و في الخامس: «بدأة الرجل في غسل ذراعيه بظاهرهما، و في الثانية بالعكس، و المرأة بالعكس فيهما عند علمائنا» [٣]. انتهى.
و في السادس:
و المسنون للرجال أن يبتدءوا بظاهر الذراع بالكفّ الأوّل، و بباطن الذراع بالكفّ الثاني، و المسنون للنساء عكس ذلك، و هذا على جهة الندب لا الوجوب للرجال و النساء [٤]. انتهى.
و في السابع: «و بدأة الرجل بالظهر و في الثانية بالبطن عكس المرأة، و يتخيّر الخنثى» [٥].
انتهى.
و في الثامن: «و بدأة الرجل بظاهرهما و التثنية بباطنهما، و عكسه المرأة» [٦]. انتهى.
و لا مستند لهذا القول سوى ما تقدّم من إشعار لفظ «البدأة» و فيه ما عرفت. و الإجماع المحكيّ في الغنية و التذكرة و النهاية، و هو موهون بذهاب الأكثرين إلى خلافه، فليتأمّل.
[التذنيب] الثاني: هل يكفي مجرّد البدأة بالظهر للرجل، و بالبطن للأنثى و إن لم يحصل الاستيعاب لتمامهما، أم يعتبر استيعابهما
، ثمّ الرجوع إلى غسل الجهة الأخرى؟
وجهان: من أنّ عمل الأصحاب في جميع الأمصار و الأعصار على الاكتفاء بغسل شيء من
[١] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٢٠٢.
[٢] إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٢٤.
[٣] نهاية الإحكام، ج ١، ص ٥٧.
[٤] السرائر، ج ١، ص ١٠١.
[٥] اللمعة الدمشقيّة، ص ٤.
[٦] إشارة السبق، ص ٧١.