منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٣٩ - و منها صبّ ماء الوضوء في الكنيف
و صرّح بعضهم بعدم الكراهة إذا وقع الحدث في المسجد؛ لما رواه الشيخ بإسناده عن البرقي، عن بكير بن أعين، عن أحدهما ٨ قال: «إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد» [١]. انتهى.
و للتأمّل فيه مجال، فالأولى ترك الوضوء فيه مطلقا.
و منها: صبّ ماء الوضوء في الكنيف
؛ لما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد ٧ هل يجوز أن يغسّل الميّت و ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة ينصبّ ماء وضوئه في كنيف؟ فوقّع ٧: «يكون ذلك في البلاليع» [٢]. انتهى.
البلاليع جمع البالوعة.
و المستفاد منه عدم كراهة إرسال ماء الوضوء في البالوعة، فليتأمّل.
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٥٦، ح ١٠٦٧؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٩٢، أبواب الوضوء، الباب ٥٧، ح ٢.
[٢] الكافي، ج ٣، ص ١٥٠، باب حدّ الماء الذي يغسل به ...، ح ٣؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٩١، أبواب الوضوء، الباب ٥٦، ح ١.