منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٢٣٨ - في حدّ المسح طولا
على الخلاف و الانتصار [١]. و عبارته فيها هكذا:
لا يجب استيعاب الرّجلين بالمسح، بل الواجب من رءوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة عند فقهاء أهل البيت: [٢]. انتهى.
قال في الجواهر:
و مثل هذه العبارة وقعت للمصنّف في المعتبر الذي هو أوّل من تردّد في المقام، و كأنّ مرادهما منها عدم إيجاب استيعاب العرض، و أنّ المسح من رءوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة مجزئ، لا أنّه واجب كما نحن فيه، على ما يظهر من قولهما:
«يكفي» [٣]. انتهى.
و الحاصل: أنّ نسبة دعوى الإجماع ليست في محلّها؛ لعدم ظهور العبارة فيها فضلا عن الصراحة.
و نسب في الرياض أيضا الدعوى المذكورة إلى ظاهر المنتهى و الذكرى [٤].
و عبارة الأولى هكذا:
لا يجب استيعاب الرّجلين، بل الواجب من رءوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة، و هو مذهب علمائنا أجمع [٥]. انتهى.
و فيه ما عرفت الآن.
و عبارة الثانية هكذا:
هل ظهر القدم محلّ للمسح كالمقدّم في الرأس، بحيث لو وقع المسح على جزء منه يجزئ كالرأس، و يكون التحديد للقدم الممسوح لا للمسح؟ يحتمل ذلك؛ تسوية بين المعطوف و المعطوف عليه. و لحديث الأخوين عن الباقر ٧: و منعه في المعتبر بعد التردّد، محتجّا بأنّه لا بدّ من الإتيان بالغاية، و لا ريب أنّه أحوط، و عليه عمل الأصحاب [٦]. انتهى.
[١] رياض المسائل، ج ١، ص ١٣٧.
[٢] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ١٧١، المسألة ٥٢.
[٣] جواهر الكلام، ج ١، ص ٣٨٠.
[٤] رياض المسائل، ج ١، ص ١٣٧.
[٥] منتهى المطلب، ج ٢، ص ٦٩.
[٦] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٥٣.