منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٠٨ - التذنيب السابع هل يختصّ استحباب الاستياك بغير الصائم
على استحباب السواك، و خصوصا على استحبابه للوضوء:
و ظاهر كلّ منهما- أي من النصوص العامّة و الخاصّة- و خصوص الصحيح و غيره، كالمتن و غيره: استحبابه للصائم مطلقا و لو كان بالرطب، و لعلّه الأشهر [١]. انتهى.
و أشار بقوله: «و خصوص الصحيح و غيره» إلى ما رواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد [٢]، عن عليّ بن الحكم الأنباري [٣]، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن السواك للصائم، فقال: «نعم يستاك أيّ النهار شاء» [٤]. انتهى.
و ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق ٧ قال: «يستاك الصائم أيّ ساعة من النهار أحبّ» [٥]. انتهى.
و ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد ٧، عن أبيه ٧ قال: «قال عليّ ٧: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار و آخره، فقيل لعليّ ٧: في رطوبة السواك؟ فقال: المضمضة بالماء أرطب» [٦]. إلى آخره. انتهى.
و ذهب ابن أبي عقيل [٧]، و الشيخ ; و ابن زهرة [٨] إلى كراهة الاستياك بالرطب للصائم؛ لجملة من الروايات الدالّة على أنّه لا يستاك بعود رطب، كروايتي أبي بصير و محمّد بن مسلم، الآتيتين في كتاب الصوم.
و ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
[١] رياض المسائل، ج ١، ص ١٧٦.
[٢] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٣] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٤] الكافي، ج ٤، ص ١١١، باب السواك، ح ١؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٦، أبواب السواك، الباب ٢٦، ح ١.
[٥] تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ٢٦١، ح ٧٨٠؛ وسائل الشيعة، ج ١٠، ص ٨٢، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٢٨، ح ١.
[٦] قرب الإسناد، ص ٨٩، ح ٢٩٧.
[٧] الحاكي عنه هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٢٩٤، المسألة ٤٥.
[٨] الاستبصار، ج ٢، ص ٩٢؛ غنية النزوع، ص ١٤١.