منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٩٥ - (و) العاشر من سنن الوضوء دلك (السواك) على الأسنان
و الحاصل: أنّ هذا إنّما يناسب المنّ التبريزي إذا جعلناه سبع عبّاسيات و نصف عبّاسي، كلّ عبّاسي ثمانون مثقالا. و أمّا إذا جعلناه ثماني عبّاسيّات على الوجه المذكور ينقص المدّ عن ربع المنّ بستّة مثاقيل و كسر [١]، فإنّ المنّ حينئذ ستّمائة مثقال صيرفي و أربعون مثقالا كذلك، و ربعه مائة و ستّون مثقالا. و المدّ مائة و ثلاثة و خمسون و نصف و نصف الثمن بالمثاقيل الصيرفيّة، فإنّ هذا مطابق للرطلين و ربع الرطل بالعراقي؛ حيث إنّ الحاصل من تضعيف الثمانية و الستّين و زيادة ربع الربع هذا، فالتفاوت بستّة مثاقيل و سبعة أنصاف الثمن.
و توضيحه: أنّ التفاوت ما بين المائة و الستّين، و المائة و ثلاثة و خمسين بالسبعة إلّا النصف و نصف الثمن، و الحاصل من جمع نصف المثقال مع نصف ثمنه: سبعة أنصاف الثمن، كما لا يخفى.
[التذنيب] الرابع: لو زاد على المدّ فهل يؤجر على السنّة، أم لا؟
و كذلك لو نقص عنه فهل يؤجر على بعض السنّة، أم لا؟ وجهان، أظهرهما: الثاني؛ لكون المستحبّ محدودا، و ظاهر التحديد الانحصار.
[التذنيب] الخامس: هل الإتيان بالمدّ مستحبّ لمن أراد الوضوء الكامل
المستجمع لجميع الواجبات و المستحبّات، أم لا يختصّ به فيستحبّ على المقتصر على الواجبات أيضا؟ وجهان، فتدبّر.
(و) العاشر من سنن الوضوء: دلك (السواك) على الأسنان.
و في الروضة بعد قول الشهيد: «و سننه السواك»: «و هو دلك الأسنان بعود» [٢] إلى آخره.
[١] في هامش المخطوطة: «و هو سبعة أنصاف الثمن، و قيل: هو ربع المثقال». «منه».
[٢] الروضة البهيّة، ج ١، ص ٧٧.