منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٣٧ - (و) الفرض (السادس) من فروض الوضوء (الترتيب) للأعضاء بالتقديم و التأخير
و منها: ما رواه العامّة أيضا بطرقهم عن عليّ ٧ أنّه سئل فقيل: أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟ فقال: «لا، حتّى يكون كما أمر الله تعالى» [١].
و منها: النبويّ ٦: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتّى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه، ثمّ يغسل يديه، ثمّ يمسح رأسه، ثمّ رجليه» [٢]. انتهى.
و منها: النبويّ ٦ أيضا: «ابدءوا بما بدأ الله به و بالميامن» [٣].
و منها: ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر ٧: «تابع بين الوضوء كما قال الله عزّ و جلّ، ابدأ بالوجه، ثمّ باليدين، ثمّ امسح الرأس و الرّجلين، و لا تقدّمنّ شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع، و إن مسحت الرّجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرّجل، ثمّ أعد على الرّجل، ابدأ بما بدأ الله عزّ و جلّ به» [٤]. انتهى.
و منها: ما رواه في الكافي أيضا عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين ابن عثمان، عن سماعة بن مهران [٥]، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ٧ قال: «إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن، ثمّ اغسل اليسار، و إن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك فامسح رأسك ثمّ اغسل رجليك» [٦]. انتهى.
[١] المغني لابن قدامة، ج ١، ص ١٥٧؛ الشرح الكبير، ج ١، ص ١٤٩.
[٢] كما في ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٦١.
[٣] سنن ابن ماجة، ج ١، ص ١٤٥، ح ٤١٩؛ سنن أبي داود، ج ٤، ص ٧٠، ح ٤١٤١؛ سنن الدار قطني، ج ٢، ص ٢٥٤، ح ٨١- ٨٢.
[٤] الكافي، ج ٣، ص ٣٤، باب الشكّ في الوضوء ...، ح ٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٤٨، أبواب الوضوء، الباب ٣٤، ح ١.
[٥] الإماميّ غير الموثّق. «منه».
[٦] الكافي، ج ٣، ص ٣٥، باب الشكّ في الوضوء ...، ح ٦؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٥٢، أبواب الوضوء، الباب ٣٥، ح ٨.