منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧١٥ - فمنها فتح العينين
الصادق ٧، عن آبائه :، قال: «و نهى رسول الله ٦ عن السواك في الحمّام» [١] قال:
و روي «أنّ السواك في الحمّام يورث و باء الأسنان» [٢]. انتهى.
و ما رواه في العلل بإسناده عن الصادق ٧ قال: «و إيّاك و السواك [في الحمّام] فإنّه يورث و باء الأسنان». [٣] انتهى.
و منها: ضعف الأسنان إذا لم يخف الضرر، و إلّا حرّم، فليتأمّل.
و منها: الصوم إذا خاف وصول الرطوبة إلى الحلق، فليتأمّل.
و منها: الإحرام إذا خاف الإدماء؛ لرواية الحلبي الآتية، قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن المحرم يستاك؟ قال: «نعم و لا يدمي» [٤]. انتهى، فتدبّر.
ذنابة: صرّح في الوسائل باستحباب الاستياك بمساويك متعدّدة؛ لما رواه الصدوق بإسناده عن معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: كان- و هو بخراسان- إذا صلّى الفجر جلس في مصلّاه إلى أن تطلع الشمس، ثمّ يؤتى بخريطة فيها مساويك، فيستاك بها واحدا بعد واحد، ثمّ يؤتى بكندر فيمضغه، ثمّ يؤتى بالمصحف فيقرأ فيه [٥].
انتهى.
تتميم
[يستحبّ في الوضوء أمور أخرى]
يستحبّ في الوضوء أمور لم يتعرّض لذكرها المصنّف ; و لا بأس بأن نذكرها:
فمنها: فتح العينين
، ذكره جماعة منهم الصدوق و الشهيد، و المحدّث العاملي
[١] الفقيه، ج ٤، ص ٢، ح ١؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٥، أبواب السواك، الباب ١١، ح ١.
[٢] الفقيه، ج ١، ص ٦٤، ح ٢٤٣؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٥، أبواب السواك، الباب ١١، ح ٢.
[٣] علل الشرائع، ج ١، ص ٣٤٠، الباب ٢٢٠، ح ١؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٥- ٢٦، أبواب السواك، الباب ١١، ح ٣، و ما بين المعقوفين من المصدر.
[٤] تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣١٣، ح ١٠٧٨؛ وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٥٣٤، أبواب تروك الإحرام، الباب ٧٣، ح ٣.
[٥] الفقيه، ج ١، ص ٣١٩، ح ١٤٥٥؛ وسائل الشيعة، ج ٢، ص ٢٦، أبواب السواك، الباب ١٣، ح ١.