منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٦٦ - في أحكام السلس
عدم مخالف فيه، و وجهه واضح.
نعم، لو أجحف الأجير بما لا يمكنه المضطرّ أو يعسر عليه، سقطت الاستنابة.
و يحتمل عدم السقوط في الثاني، فليتأمّل.
[الفرع] العاشر: لو أمكنه الشركة مع النائب، فهل تجب أم لا؟
وجهان، أحوطهما: الأوّل.
و كذا لو أمكنه أن يمرّ غيره يده على عضوه.
[الفرع] الحادي عشر: لو زال العذر بعد التولية فهل تجب الإعادة أم لا؟
وجهان، أقواهما: الثاني؛ للاستصحاب، و قاعدة الإجزاء، فليتأمّل.
[الفرع] الثاني عشر: لو باشر الأفعال بنفسه مع تعسّر المباشرة عليه
، فلا يصحّ وضوؤه؛ لأنّه أتى بما نهي عنه، فليتأمّل.
[في أحكام السلس]
(و) اعلم أنّ (من دام) و استمرّ (به السلس يصلّي كذلك).
و السلس- بفتحتين- كما في المجمع [١]: داء لا يستمسك بسببه البول. و كثيرا ما يطلق على نفس تقطير البول.
قيل: و الأولى التعبير بالتقطّر؛ لإشعار الأوّل بالاختيار، مع أنّ المفروض عدمه.
و فيه نظر؛ إذ في القاموس: «و به تقطير أي لم يستمسك بوله» [٢]. انتهى.
و في بعض الأخبار أيضا التعبير به [٣].
و بالجملة، الوصف: السلس- بفتح الأوّل و كسر الثاني- كخشن و ورع.
قال في القاموس: «و هو سلس البول: لا يستمسكه» [٤]. انتهى.
[١] مجمع البحرين، ج ٤، ص ٧٨. «س ل س».
[٢] القاموس المحيط، ج ٢، ص ١٢٤. «ق ط ر».
[٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٥١، ح ١٠٣٧؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٩٨، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٩، ح ٥.
[٤] القاموس المحيط، ج ٢، ص ٢٣٠. «س ل س».