منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٣٣ - فهرس الموضوعات
الرابعة: فيما إذا لم يمكن إيصال الماء إلى محلّ الغسل ٤٨٥
الخامسة: هل المسح على الجبائر يجزئ لو تعذّر عن المسح على البشرة؟ ٤٩٧
السادسة: المسح على الجبائر يتحقّق مع قصد المسح ٥٠٠
السابعة: عدم وجوب استيعاب الجبيرة إذا كانت في محلّ المسح ٥٠٣
الثامنة: يشترط في المسح المذكور النيّة ٥٠٦
التاسعة: لو كانت جميع أعضاء الطهارة مجبورة ٥٠٧
العاشرة: الجبيرة و محلّها إمّا أن يكونا طاهرين أو نجسين ٥٠٨
الحادية عشرة: لو كانت الجبيرة مغصوبة و لم يمكن نزعها ٥١١
الثانية عشرة: لو تعذّر المسح على الجبيرة ٥١٢
الثالثة عشرة: هل يجب تقليل الجبائر لو كانت متعدّدة؟ ٥١٣
الرابعة عشرة: لو كانت الجبيرة المشدودة تزيد على محلّ الآفة ٥١٣
الخامسة عشرة: لو مسح على الجبيرة فحصل له التمكّن من نزعها ٥١٥
السادسة عشرة: اللصوق الذي يلصق بالعضو الصحيح ٥١٥
السابعة عشرة: إذا وضع على عضو حائلا من غير ضرورة ٥١٨
الثامنة عشرة: إذا كان عضو مريضا بورم أو وجع و كانت عليه جبيرة ٥٢٠
التاسعة عشرة: فيما إذا تعذّر الماء للوضوء فوجب التيمّم ٥٢١
العشرون: إذا كان موضع الجرح ... مكشوفا ... فإن أمكن غسله ٥٢٢
الواحدة و العشرون: لا فرق في الأحكام بين حصول الآفة باختيار المكلّف و عدمه ٥٣١
الثانية و العشرون: في بدليّة المسح على الجبائر عن غسل البشرة ٥٣١
في عدم جواز تولية الغير للوضوء ٥٤٦
تذنيبات ٥٥٤
الأوّل: هل وجوب المباشرة وجوب شرطي أو شرعي؟ ٥٥٤
الثاني: هل صبّ الماء على كفّ المتوضّئ تولية؟ ٥٥٨
الثالث: كما يحرم التولية فهل يحرم التولّي أيضا أم لا؟ ٥٥٨
الرابع: هل عدم جواز التولية يشمل الاضطرار و عدم قدرة المباشرة أم لا؟ ٥٥٨