منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٩٣ - التذنيب الأوّل هل التحديد بالثلاث للممسوح، أو للماسح؟
نعم، يمكن الاستدلال له بالروايتين المتقدّمتين. و لكنّه ضعيف جدّا.
و سادسها: الفرق بين حالتي الاختيار و الاضطرار، فالثلاث في الأولى دون الثانية، و هو ظاهر الشيخ في النهاية [١].
و دليله: أنّ هذا مقتضى الجمع بين أخبار المسألة بحمل ما دلّ على الواحدة على الاضطرار.
و أجيب عنه: بأنّ الجمع فرع التكافؤ، و قد تقدّم [٢] أنّ أخبار الثلاث؛ لموافقتها لبعض العامّة و مخالفتها للشهرة لا تقاوم غيرها من الأخبار. على أنّ الجمع لم ينحصر في المدّعى؛ لإمكانه بحمل الثلاث على الاستحباب.
و قد يجمع أيضا بحمل الواحدة على جهة الطول، و الثلاث على العرض.
مضافا إلى أنّه لا شاهد على هذا الجمع.
نعم، يمكن الاستشهاد برواية الحسين بن عبد اللّه، المتقدّمة [٣]، و فيها: «رجل توضّأ و هو معتمّ فثقل عليه نزع العمامة» إلى آخره؛ نظرا إلى أنّ حكمه ٧ بإدخال الإصبع الظاهر في المسح بالإصبع الواحدة إنّما هو لثقل نزع العمامة فيختصّ بحالة الاضطرار، و لكن في الرياض: «و ثقل نزع العمامة ليس بضرورة» [٤] انتهى، فتدبر.
و الأولى أن يقال: إنّ إدخال الإصبع لا دلالة فيه على لزوم المسح بإصبع واحدة.
كما قدّمنا الكلام فيه.
تذنيبات
[التذنيب] الأوّل: هل التحديد بالثلاث [للممسوح، أو للماسح؟]
- على القول به وجوبا أو ندبا- للممسوح، بأن يمسح على مقدارها من الرأس مطلقا و لو كان بإصبع واحدة أو أقلّ، أو للماسح، بأن يجعل
[١] النهاية، ص ١٤.
[٢] في ص ١٨٩.
[٣] في ص ١٨٧.
[٤] رياض المسائل، ج ١، ص ١٣٤.