منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٦٥ - الفرع التاسع صرّح جماعة
بعد العجز عن جميع أفراد المأمور به.
نعم، ربما يشكل الأمر في المسح، فليتأمّل.
[الفرع] الخامس: قال في المستند: لو توقّفت تولية الغير على إجباره أو لمس غير المحرم
، فالظاهر سقوطها، و لو استنابه مع ذلك أثم، بل الأظهر بطلان وضوئه؛ لأنّ القبول لا يحصل إلّا بمسّ عضو المجبور أو غير المحرم، و هما منهيّ عنهما [١]. انتهى.
و الحاصل: أنّ المسّ و القبول قد اتّحدا خارجا، فلا يصحّ الوضوء، و إلّا لاجتمع الأمر و النهي في واحد شخصي، و هو باطل.
[الفرع] السادس: لو قدر على التيمّم مباشرة، فهل يقدّم على التولية أم هي عليه؟
وجهان، و لعلّ الثاني أظهر.
[الفرع] السابع: يجب على المضطرّ المذكور تحصيل العلم بإكمال النائب الأفعال؛
لقاعدة الاشتغال، و حينئذ فلا يقبل قوله فيه.
و يحتمل القبول مطلقا؛ نظرا إلى حمل فعل المسلم على الصحّة، فتأمّل.
و ربما يقال بقبول قول العدل، فليتأمّل.
و على الأوّل فلو لم يمكن تحصيل العلم فهل تجب استنابة العدل أو إقامة ناظر عدل، أم لا؟ وجهان، أقربهما: الأوّل؛ لكون ذلك مقدّمة لتحصيل العلم المتوقّف عليه البراءة عن الشغل اليقيني.
[الفرع] الثامن: تجوز استنابة الأكثر من الواحد و لو في العضو الواحد
، و لا يجب تجديد النيّة بتجدّد النائب؛ لما عرفت من أنّه بمنزلة الآلة.
[الفرع] التاسع: صرّح جماعة [٢] بأنّه لو احتاج الاستنابة إلى أجرة، وجبت
؛ لوجوب مقدمة الواجب المطلق.
و لو زادت عن أجرة المثل، فهل تجب أيضا، أم لا؟ وجهان، أقربهما: الأوّل، بل الظاهر
[١] مستند الشيعة، ج ٢، ص ١٥٩.
[٢] منهم: الشهيد في ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٧٢؛ و النراقي في مستند الشيعة، ج ٢، ص ١٥٩.