منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٨٦ - (و) التاسع من سنن الوضوء إسباغه، و الإسباغ
و من يعصيه، و إنّ المؤمن لا ينجّسه شيء، إنّما يكفيه مثل الدهن» [١]. انتهى.
و قوله أيضا في رواية زرارة: «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك» [٢]. انتهى.
و قول عليّ ٧ في رواية إسحاق عن جعفر ٧، عن أبيه ٧: «الغسل من الجنابة و الوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد» [٣]. انتهى.
إلى غير ذلك.
و أمّا ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن الصادق ٧ قال: «أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، و إلّا فإنّه يكفيك اليسير» [٤]. انتهى، الظاهر في وجوب الإسباغ المراد به ما ذكر فمحمول على الاستحباب إجماعا، نظير الأخبار الصريحة في أنّ الوضوء بمدّ.
مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «كان رسول الله ٦ يتوضّأ بمدّ، و يغتسل بصاع، و المدّ رطل و نصف، و الصاع ستّة أرطال» [٥]. انتهى.
و ما رواه أيضا بإسناده عنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ أنّهما سمعاه يقول: «كان رسول الله ٦ يغتسل بصاع من ماء و يتوضّأ بمدّ من ماء» [٦].
و ما رواه أيضا عن المفيد ;، عن الصدوق و أحمد بن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن محمّد، عن رجل،
[١] الكافي، ج ٣، ص ٢١، باب مقدار الماء الذي ...، ح ٢؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٨٤، أبواب الوضوء، الباب ٥٢، ح ١.
[٢] الكافي، ج ٣، ص ٢٢، باب مقدار الماء الذي ...، ح ٧؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٨٥، أبواب الوضوء، الباب ٥٢، ح ٣.
[٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٣٨، ح ٣٨٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٨٥، أبواب الوضوء، الباب ٥٢، ح ٥.
[٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٣٨، ح ٣٨٨؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٨٥، أبواب الوضوء، الباب ٥٢، ح ٤.
[٥] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٣٦، ح ٣٧٩؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٨١، أبواب الوضوء، الباب ٥٠، ح ١.
[٦] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٣٦، ح ٣٧٧؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٨١، أبواب الوضوء، الباب ٥٠، ح ٢.