منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٢٧ - المسألة العشرون إذا كان موضع الجرح أو القرح أو الكسر مكشوفا لم يكن عليه جبيرة مطلقا
لكون أصل الجرح مستورا بها.
قال في الجواهر: «مع أنّ خبر الحلبي كاد يكون صريحا فيه» [١]. انتهى؛ نظرا إلى ملاحظة السؤال الأوّل حيث وقع عن العصب بالخرقة و المسح عليها، فليتأمّل.
و قد يستدلّ لهذا القول أيضا بأن الأقطع يغسل ما بقي من عضوه، و لا يوجب ذلك العدول إلى التيمّم. و ضعفه ظاهر غنيّ عن البيان.
و للخامس: قاعدة الاشتغال. و للتأمّل فيها مجال، و قد سبق وجهه في مطاوي ما تقدّم من المقال، و كذا للسادس [٢].
و للسابع [٣] على جواز التيمّم إطلاقات ما دلّ على تيمّم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة، و على جواز المسح على البشرة ما تقدّم، و على جواز المسح على الجبيرة ظاهر الروايات المذكورة، و على الاكتفاء بغسل ما حول الموضع الروايتان المذكورتان.
و فيه- مضافا إلى عدم قائل به كما قيل، و استلزامه التخيير بين الفعل و الترك- ما عرفت من عدم دليل على المسح على البشرة و على التيمّم، و ما ورد في تيمّم المجدور و الكسير مورده الغسل، فتأمّل، مضافا إلى ظهوره في صورة التعذّر عن استعمال الماء مطلقا، أو التجرّح، كما هو الغالب، فليتأمّل.
و يظهر وجه [الثامن و] [٤] التاسع و العاشر و الحادي عشر من الوجه المذكور أيضا، و جوابه عن جوابه.
على أنّه لم نجد قائلا بهذه الاحتمالات سوى صاحب المستند، حيث جعل التاسع [٥] حقّا، و فصّل في الاستدلال عليه الكلام، إلى أن قال:
و الحاصل: أنّ هاهنا أمورا ثلاثة كلّها واردة على المورد من دون مدافعة بعضها لبعض:
[١] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٥٤١.
[٢] في الأصل: «للسابع» بدل «للسادس».
[٣] في الأصل: «للثامن» بدل «للسابع».
[٤] ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
[٥] في الأصل: «العاشر» بدل «التاسع». و الظاهر ما أثبتناه، و للمزيد راجع المستند.