منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦٤١ - التذييل العاشر لا فرق فيما ذكرناه بين الرجل و المرأة
يستحبّ الغسل أيضا، بخلاف غيره؛ لارتفاع النجاسة بإدخال اليد فيه، فليتأمّل.
[التذييل] السابع: هل يشترط في الامتثال بالمستحبّ المذكور أن لا يفصل بينه و بين سائر أفعال الوضوء زمان يجفّ فيه الكفّان
، أم يكفي في ذلك مطلق الإتيان به بقصد الوضوء؟ وجهان، أظهرهما: الأوّل لو قلنا بأنّه من آداب الوضوء، و أمّا لو قلنا بأنّه مستحبّ على حدة لأدب الماء، فالوجه: الثاني، و عليه فلو غسل اليد بعد الأحداث المذكورة بدون إرادة الوضوء أيضا امتثل الاستحباب، و لا يستحبّ له الغسل ثانيا عند إرادته.
[التذييل] الثامن: هل يستحبّ الغسل المذكور لحدث الريح أيضا
، أم لا؟ وجهان، أظهرهما: الثاني، بل يظهر من بعضهم دعوى الاتّفاق عليه؛ للأصل، و اختصاص الروايات بغيره كما عرفت، و قياسه عليه باطل.
[التذييل] التاسع: هل يكره غمس بعض اليد قبل الغسل أيضا، أم لا؟
وجهان، أظهرهما: الأوّل، و به صرّح العلّامة في التذكرة أيضا، قال: «غمس بعضها كغمس الجميع؛ لاتّحادهما في المقتضي» [١]. انتهى، فليتأمّل.
[التذييل] العاشر: لا فرق فيما ذكرناه بين الرجل و المرأة
إجماعا، و لا يضرّ اختصاص الأخبار بالرجل. و لا في النوم بين نوم الليل و النهار، و لا بين زيادته على نصف الليل و عدمها، و لا في اليد بين كونها مطلقة و مشدودة.
و عن بعض الحنابلة [٢] أنّ الحكم معلّق على النوم الزائد على نصف الليل.
و ضعفه ظاهر.
[١] تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ١٩٥.
[٢] هو ابن عقيل على ما حكاه عنه ابن قدامة في المغني، ج ١، ص ١١٣.