منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٢٩ - فهرس الموضوعات
الرابع من واجبات الوضوء: مسح مقدّم الرأس ١٦٠
تذنيبان ١٦٣
الأوّل: ما المراد بمقدّم الرأس؟ ١٦٣
الثاني: إذا لم يكن على مقدّم الرأس شعر ١٦٥
هل يتعيّن المسح ببقيّة البلل؟ ١٦٦
تذنيبات ١٧٢
الأوّل: لو تعيّن المسح بالبلّة فهل يكفي مطلق البلّة الباقية؟ ١٧٢
الثاني: لو مسح العضو و عليه بلل هل يصحّ؟ ١٧٤
الثالث: هل يجزئ في المسح مطلق بلّة اليد؟ ١٧٦
الرابع: هل يصحّ المسح بالبلّة لو قطرها على المحلّ؟ ١٧٦
الخامس: هل يتعيّن المسح بنداوة الكفّ في غير الضرورة؟ ١٧٧
في أقلّ المسح ١٧٨
تذنيبات ١٩٣
الأوّل: هل التحديد بالثلاث للممسوح، أو للماسح؟ ١٩٣
الثاني: هل التحديد بالثلاث من جهة العرض فقط؟ ١٩٤
الثالث: لو قلنا بكفاية المسمّى ففي الزائد أقوال ١٩٥
الرابع: هل يجب للمرأة وضع القناع عند إرادة المسح؟ ١٩٩
حكم المسح على الرأس منكوسا ١٩٩
يجوز المسح على الشعر و البشرة ٢٠٦
حكم المسح على حائل ٢٠٧
حكم الغسل مكان المسح ٢١٣
الخامس من واجبات الوضوء: مسح الرجلين ٢١٦
مسائل ينبغي التنبيه عليها ٢٢٨
الأولى: محلّ المسح ظاهر القدم ٢٢٩
الثانية: لو كان على ظاهر القدم شعر ٢٣٠
الثالثة: لا يجوز المسح على الرجلين إلّا باليد ٢٣٣