منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
دليل الجزء الثاني
٥ ص
(٣)
الأمر (الثالث في الكيفيّة) الثابتة من الشرع للوضوء واجبات الوضوء
٧ ص
(٤)
و الفرق بين الفرض و الواجب
٧ ص
(٥)
(الأوّل النيّة)
٨ ص
(٦)
المسألة الأولى في معناها
٨ ص
(٧)
المسألة الثانية في أنّ النيّة هل هي الحالة الداعية على العمل خ، الأعمال ، أم هي الإخطار بالبال؟
١٥ ص
(٨)
المسألة الثالثة في أنّ النيّة هل هي شرط في العبادات خارج عن ماهيّتها، أم جزء داخل فيها؟
١٧ ص
(٩)
المسألة الرابعة فيما يعتبر في النيّة، و هي أمور
٢٥ ص
(١٠)
منها أن تكون (مقارنة لغسل الوجه)
٢٥ ص
(١١)
و منها خ، هل يجوز أن تكون مشتملة على قصد الوجوب
٢٦ ص
(١٢)
فملخّص الأقوال في المسألة سبعة
٢٧ ص
(١٣)
القول الأوّل وجوب قصد الوجوب أو الندب مطلقا
٢٧ ص
(١٤)
القول الثاني وجوب قصد الوجوب أو الندب على جهة التعليل
٣٦ ص
(١٥)
القول الثالث وجوب قصد أحدهما على وجه التوصيف
٣٦ ص
(١٦)
القول الرابع وجوب قصدهما على الوجهين
٣٦ ص
(١٧)
القول الخامس وجوب قصد وجه الوجوب أو الندب
٣٧ ص
(١٨)
القول السادس أنّه يكتفى في نيّة الوضوء بالقربة خاصّة مطلقا
٣٧ ص
(١٩)
القول السابع أنّه مع اتّحاد الأمر لا يجب قصد الوجوب أو الندب
٣٨ ص
(٢٠)
تذنيبات
٣٩ ص
(٢١)
التذنيب الأوّل لو نوى في وضوئه الواجب الندب أو في الندب الوجوب
٣٩ ص
(٢٢)
التذنيب الثاني لو دخل الوقت في أثناء الوضوء المندوب
٣٩ ص
(٢٣)
التذنيب الثالث الشاكّ في دخول الوقت ينوي الندب
٤٠ ص
(٢٤)
التذنيب الرابع لو شكّ في وجوب القضاء عليه
٤٠ ص
(٢٥)
التذنيب الخامس ما ذكرناه من الخلاف في اعتبار الوجه و عدمه مورده الوجوب الشرعي
٤٠ ص
(٢٦)
و منها
٤١ ص
(٢٧)
و القربة تطلق على أمور ثلاثة
٤١ ص
(٢٨)
الأمر الأوّل أن يقصد بفعله اللّه
٤١ ص
(٢٩)
الأمر الثاني أن يقصد بفعله الامتثال للّه
٤١ ص
(٣٠)
الأمر الثالث أن يقصد بفعله طلب الرفعة عنده
٤٢ ص
(٣١)
مقامات
٤٤ ص
(٣٢)
المقام الأوّل في أنّ قصد القربة هل هو شرط في العبادة
٤٤ ص
(٣٣)
المقام الثاني في أنّ جعل الغرض من عبادته الوصول إلى الثواب
٤٥ ص
(٣٤)
المقام الثالث في أنّه لو ضمّ قصد التبرّد أو التسخّن
٤٨ ص
(٣٥)
تذنيبات
٤٩ ص
(٣٦)
التذنيب الأوّل الأقوى أنّ قصد الرياء في أثناء العمل
٤٩ ص
(٣٧)
التذنيب الثاني العجب لا يفسد العمل في الظاهر
٤٩ ص
(٣٨)
التذنيب الثالث يبطل العمل للسمعة
٤٩ ص
(٣٩)
التذنيب الرابع لو شكّ في أنّ عمله هل شاب
٥٠ ص
(٤٠)
التذنيب الخامس لا يبطل العمل المسرّة بمشاهدة الناظر
٥٠ ص
(٤١)
التذنيب السادس الأقوى بطلان العمل بنيّة القطع
٥٠ ص
(٤٢)
التذنيب السابع لا تصحّ العبادة من الكافر
٥١ ص
(٤٣)
التذنيب الثامن إذا قال الناوي «أتوضّأ الوضوء لوجوبه قربة إلى اللّه»
٥١ ص
(٤٤)
و منها
٥٢ ص
(٤٥)
تذنيبات
٥٦ ص
(٤٦)
التذنيب الأوّل لو قلنا باعتبار قصد ما ذكر، فهل ينوي ذو الحدث الدائم
٥٦ ص
(٤٧)
التذنيب الثاني على القول بالاعتبار، فهل يجب تعيين الحدث الذي يقصد رفعه أم لا؟
٥٧ ص
(٤٨)
التذنيب الثالث لو اعتبرنا قصد الاستباحة، فهل تجب نيّة استباحة الصلاة المعيّنة التي يريد فعلها؟
٥٨ ص
(٤٩)
في محلّ نيّة الوضوء
٥٩ ص
(٥٠)
تذنيبات
٦٣ ص
(٥١)
التذنيب الأوّل على القول بجواز تقديمها عند غسل اليدين، فهل يستحبّ، أو يجوز
٦٣ ص
(٥٢)
التذنيب الثاني المراد بغسل اليدين
٦٣ ص
(٥٣)
التذنيب الثالث لو قلنا بجواز تقديم النيّة عند غسل اليدين، فلا شبهة في جوازه أيضا عند المضمضة و الاستنشاق
٦٤ ص
(٥٤)
التذنيب الرابع قد عرفت ممّا ذكرناه أنّ هذا الخلاف يجري على القول بوجوب الإخطار في النيّة
٦٦ ص
(٥٥)
في وجوب استدامة النيّة و عدمه حتّى الفراغ
٦٦ ص
(٥٦)
دليل المشهور
٦٧ ص
(٥٧)
تتميم في تفسير الاستدامة الحكميّة
٧٣ ص
(٥٨)
مسائل لا بأس بالتنبيه عليها
٧٦ ص
(٥٩)
المسألة الأولى لو ترك غسل جزء من العضو الذي يجب غسله في الوضوء غفلة في الغسلة الأولى
٧٦ ص
(٦٠)
المسألة الثانية لو عجز عن مباشرة الأفعال
٨٠ ص
(٦١)
المسألة الثالثة هل تجب نيّة الوضوء في أوّله مرتبطة بأن ينوي الجملة
٨١ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة الظاهر أنّ الصبيّ الذي يمرّن على الوضوء ينوي الوجوب
٨٤ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة الظاهر أنّه لا خلاف في عدم بطلان الطهارة بالارتداد
٨٦ ص
(٦٤)
(و الثاني) من الفروض السبعة للوضوء (غسل الوجه)
٨٧ ص
(٦٥)
في حدّ الوجه
٨٨ ص
(٦٦)
تذنيبات
٩٠ ص
(٦٧)
التذنيب الأوّل كلام شيخنا البهائي
٩٠ ص
(٦٨)
التذنيب الثاني عبائر أهل اللغة و أصحابنا في تفسير «الصدغ»
٩٤ ص
(٦٩)
التذنيب الثالث ما معنى «العذار»؟
٩٦ ص
(٧٠)
التذنيب الرابع ما حد العذار؟
٩٧ ص
(٧١)
التذنيب الخامس هل يجب غسل مواضع التحذيف
٩٩ ص
(٧٢)
التذنيب السادس هل يغسل النزعتان؟
١٠٠ ص
(٧٣)
التذنيب السابع لا يدخل في حدّ الوجه داخل العين و الفم و الأنف
١٠٠ ص
(٧٤)
التذنيب الثامن قال شيخنا المفيد
١٠١ ص
(٧٥)
التذنيب التاسع الظاهر أنّ الحدّ المذكور في الرواية المذكورة محمول على الغالب المتعارف
١٠٢ ص
(٧٦)
التذنيب العاشر هل تجب البدأة عند غسل الوجه من أعلاه، أم يجوز النكس
١٠٤ ص
(٧٧)
تتمّة
١١٣ ص
(٧٨)
في غسل اللحية
١١٣ ص
(٧٩)
الوجه الأوّل أن يكون في وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعور الخفيفة و عدمه
١١٥ ص
(٨٠)
الوجه الثاني أن يكون في وجوب غسل منابت الشعور من البشرة المستورة بها و عدمه
١١٨ ص
(٨١)
الوجه الثالث أن يكون في وجوب غسل ما يستره الشعر الخفيف
١٢٢ ص
(٨٢)
الوجه الرابع أن يكون في أنّ وجوب غسل البشرة المستورة باللحية المذكورة أصليّ أو تبعيّ؟
١٢٣ ص
(٨٣)
تذنيبات
١٢٤ ص
(٨٤)
التذنيب الأوّل لو نبت للمرأة لحية
١٢٤ ص
(٨٥)
التذنيب الثاني حكم الشارب و الخدّ و العذار و الحاجب و العنفقة و الهدب
١٢٤ ص
(٨٦)
التذنيب الثالث حكم المسترسل من الذقن
١٢٥ ص
(٨٧)
التذنيب الرابع هل يستحبّ تخليل الشعر مطلقا و لو كان كثيفا
١٢٥ ص
(٨٨)
التذنيب الخامس صرّح جماعة باستحباب إفاضة الماء على ظاهر اللحية
١٢٨ ص
(٨٩)
التذنيب السادس لو غسل ظاهر الشعر حيث لم يجب تخليله، ثمّ نتف أو قلع،
١٢٨ ص
(٩٠)
(و) الفرض الثالث من واجبات الوضوء غسل اليدين مع المرفقين)
١٢٩ ص
(٩١)
تذنيبات
١٣٥ ص
(٩٢)
التذنيب الأوّل «المرفق»
١٣٥ ص
(٩٣)
التذنيب الثاني الأقطع الذي قطع يده
١٣٧ ص
(٩٤)
التذنيب الثالث حكم من ابتدأ من أطراف الأصابع
١٤١ ص
(٩٥)
التذنيب الرابع لو كان له يد زائدة فللمسألة صور ثلاث
١٤٦ ص
(٩٦)
إحداها أن تكون فيما فوق المرفق
١٤٦ ص
(٩٧)
و ثانيتها أن تكون فيما تحت المرفق
١٤٨ ص
(٩٨)
و ثالثتها أن تكون على نفس المرفق
١٤٨ ص
(٩٩)
التذنيب الخامس هل يجب غسل شعر اليد أم لا؟
١٤٨ ص
(١٠٠)
التذنيب السادس لا إشكال في وجوب غسل الأظفار
١٤٩ ص
(١٠١)
في أقلّ مراتب الغسل
١٥٠ ص
(١٠٢)
تذنيب
١٥٨ ص
(١٠٣)
(و) الفرض (الرابع) من فرائض الوضوء (مسح مقدّم الرأس)
١٦٠ ص
(١٠٤)
تذنيبان
١٦٣ ص
(١٠٥)
التذنيب الأوّل المراد بمقدّم الرأس
١٦٣ ص
(١٠٦)
التذنيب الثاني إذا لم يكن على مقدّم الرأس شعر
١٦٥ ص
(١٠٧)
و هل يتعيّن المسح (ببقيّة البلل)
١٦٦ ص
(١٠٨)
تذنيبات
١٧٢ ص
(١٠٩)
التذنيب الأوّل لو قلنا بتعيّن المسح بالبلّة
١٧٢ ص
(١١٠)
التذنيب الثاني لو مسح العضو و عليه بلل
١٧٤ ص
(١١١)
التذنيب الثالث هل يجزئ في المسح مطلق بلّة اليد
١٧٦ ص
(١١٢)
التذنيب الرابع هل يصح بالبلّة لو قطرها على المحلّ؟
١٧٦ ص
(١١٣)
التذنيب الخامس هل يتعيّن المسح بنداوة الكفّ في غير الضرورة
١٧٧ ص
(١١٤)
في أقلّ المسح
١٧٨ ص
(١١٥)
تذنيبات
١٩٣ ص
(١١٦)
التذنيب الأوّل هل التحديد بالثلاث للممسوح، أو للماسح؟
١٩٣ ص
(١١٧)
التذنيب الثاني هل التحديد بالثلاث من جهة العرض فقط؟
١٩٤ ص
(١١٨)
التذنيب الثالث قد ظهر لك ممّا سبق قوّة القول بكفاية المسمّى
١٩٥ ص
(١١٩)
التذنيب الرابع هل يجب على المرأة وضع القناع عند إرادة المسح؟
١٩٩ ص
(١٢٠)
في حكم المسح على الرأس منكوسا
١٩٩ ص
(١٢١)
(و يجوز) أن يمسح (على الشعر و البشرة)
٢٠٦ ص
(١٢٢)
في حكم المسح على حائل
٢٠٧ ص
(١٢٣)
ذنابة في حكم الغسل مكان المسح
٢١٣ ص
(١٢٤)
(و) الفرض (الخامس) من فروض الوضوء (مسح الرّجلين) معيّنا
٢١٦ ص
(١٢٥)
و هاهنا مسائل ينبغي التنبيه عليها
٢٢٨ ص
(١٢٦)
المسألة الأولى محلّ المسح ظاهر القدم
٢٢٩ ص
(١٢٧)
المسألة الثانية لو كان على ظاهر القدمين شعر محيط بالبشرة
٢٣٠ ص
(١٢٨)
المسألة الثالثة لا يجوز المسح على الرّجلين إلّا باليد
٢٣٣ ص
(١٢٩)
المسألة الرابعة لا حدّ للمسح عليهما عرضا
٢٣٤ ص
(١٣٠)
في حدّ المسح طولا
٢٣٧ ص
(١٣١)
دليل القول بكفاية المسمّى وجوه
٢٤٧ ص
(١٣٢)
تذنيبات
٢٥٠ ص
(١٣٣)
التذنيب الأوّل على ما اخترناه- من وجوب الاستيعاب- فهل يجب إدخال الكعبين في المسح أيضا، أم لا؟
٢٥٠ ص
(١٣٤)
التذنيب الثاني هل يجب مسح أطراف الأصابع؟
٢٥٣ ص
(١٣٥)
التذنيب الثالث في تفسير الكعبين
٢٥٤ ص
(١٣٦)
في حكم المسح على القدمين منكوسا
٢٩٣ ص
(١٣٧)
تذنيبان
٢٩٩ ص
(١٣٨)
التذنيب الأوّل على القول بجواز النكس فهل يكره أم لا؟
٢٩٩ ص
(١٣٩)
التذنيب الثاني لو قلنا بجواز النكس، فهل يلتزم به بالنسبة إلى بعض العضو
٢٩٩ ص
(١٤٠)
في حكم المسح على حائل كالخفّ و الجورب
٢٩٩ ص
(١٤١)
تذنيبات
٣١٢ ص
(١٤٢)
التذنيب الأوّل هل يعتبر في جواز المسح على الحائل الضرورة العقليّة؟
٣١٢ ص
(١٤٣)
التذنيب الثاني هل الحكم المذكور يختصّ بالمسح على الحائل على القدم، أم يجري في الحائل على الرأس أيضا
٣١٣ ص
(١٤٤)
التذنيب الثالث لو خالف مقتضى التقيّة في موضعها فمسح على البشرة
٣١٤ ص
(١٤٥)
التذنيب الرابع هل يجب تخفيف ما على القدم لو كان متعدّدا أم لا؟
٣١٤ ص
(١٤٦)
التذنيب الخامس لو مسح على الخفّ هل يجب الابتداء من الأصابع؟
٣١٥ ص
(١٤٧)
التذنيب السادس لو مسح على الخف فهل يجب أن تصل الرطوبة إلى البشرة؟
٣١٥ ص
(١٤٨)
التذنيب السابع لو دار الأمر بين المسح على الخفّين و غسل القدمين
٣١٥ ص
(١٤٩)
التذنيب الثامن لو أمكنه الذهاب إلى موضع لا يراه المخالف
٣١٧ ص
(١٥٠)
التذنيب التاسع هل ينتقض الوضوء الممسوح فيه على الخفّين لو زالت التقية
٣١٩ ص
(١٥١)
التذنيب العاشر لو استبصر المخالف الماسح على الخفّين تقليدا أو اجتهادا، فهل يعيد وضوءه
٣٣٠ ص
(١٥٢)
ذنابة
٣٣١ ص
(١٥٣)
(و) الفرض (السادس) من فروض الوضوء (الترتيب) للأعضاء بالتقديم و التأخير
٣٣١ ص
(١٥٤)
تذنيبات
٣٤٨ ص
(١٥٥)
التذنيب الأوّل صرّح جماعة
٣٤٨ ص
(١٥٦)
التذنيب الثاني هل الترتيب في الوضوء ركن؟
٣٥٠ ص
(١٥٧)
التذنيب الثالث المعتبر في الترتيب غسل تمام ما حقّه التقديم
٣٥٦ ص
(١٥٨)
التذنيب الرابع لو غسل الوجه و اليدين دفعة حصل له الوجه فقط
٣٥٩ ص
(١٥٩)
التذنيب الخامس بترك الترتيب يبطل الوضوء لو لم يستدرك
٣٦٠ ص
(١٦٠)
السابع من واجبات الوضوء الموالاة
٣٦٣ ص
(١٦١)
الإشكال و الخلاف في مقامين
٣٦٣ ص
(١٦٢)
المقام الأوّل في أنّ المراد بالموالاة المعتبرة في الوضوء ما ذا؟
٣٦٣ ص
(١٦٣)
المقام الثاني
٣٨٤ ص
(١٦٤)
تذييلات
٣٩١ ص
(١٦٥)
التذييل الأوّل لو اعتبرنا في فوات الموالاة الجفاف
٣٩١ ص
(١٦٦)
التذييل الثاني المناط في بطلان الوضوء هل هو الجفاف او التأخير؟
٣٩٦ ص
(١٦٧)
التذييل الثالث الأشهر الأظهر أنّه لو كان في الهواء عارض يمنع عن الجفاف
٣٩٧ ص
(١٦٨)
التذييل الرابع نذر المتابعة في الوضوء
٣٩٩ ص
(١٦٩)
في أنّ الفرض في الغسلات الثلاث مرّة
٤٠١ ص
(١٧٠)
في حكم الغسلة الثانية
٤٠٣ ص
(١٧١)
تذنيبات
٤٣٧ ص
(١٧٢)
التذنيب الأوّل تأدية الغسلة المستحبّة بالمرّة الثانية
٤٣٧ ص
(١٧٣)
التذنيب الثاني يستفاد من بعضهم أنّه لا يضرّ عدم الاستيعاب الحقيقي في الغسلة الأولى
٤٣٨ ص
(١٧٤)
التذنيب الثالث استحباب الغسلة الثانية بعد إكمال الغسلة الأولى
٤٣٨ ص
(١٧٥)
التذنيب الرابع لو غمس عضوه في الماء فهل تحصل الغسلة الثانية بالمكث فيه؟
٤٤٢ ص
(١٧٦)
التذنيب الخامس لو غسل نصف العضو مرّتين ثمّ نصفه الآخر كذلك
٤٤٢ ص
(١٧٧)
التذنيب السادس لو ثنّى الغسلة معتقدا وجوب الثانية
٤٤٣ ص
(١٧٨)
التذنيب السابع هل يجوز التبعيض في التثنية بالنسبة إلى الأعضاء
٤٤٤ ص
(١٧٩)
التذنيب الثامن لو شكّ في عدد الغسلات السابقة
٤٤٥ ص
(١٨٠)
التذنيب التاسع لو غسل العضو بنيّة التثنية؛ لظنّ سبق الغسلة فتذكّر عدمه
٤٤٥ ص
(١٨١)
التذنيب العاشر في حكم الغسلة الثانية
٤٤٥ ص
(١٨٢)
في حكم الغسلة الثالثة و ما زاد عليها
٤٤٥ ص
(١٨٣)
تذييلات
٤٥٢ ص
(١٨٤)
التذييل الأوّل حرمة الغسلة الثالثة مع قصد التشريع
٤٥٢ ص
(١٨٥)
التذييل الثاني هل تحرم الغسلة الثالثة باعتقاد المشروعيّة؟
٤٥٣ ص
(١٨٦)
التذييل الثالث كما يحرم التثليث في جميع الأعضاء، كذلك يحرم في بعضها
٤٥٦ ص
(١٨٧)
التذييل الرابع هل المترتّب على التثليث هو الحكم الشرعي
٤٥٦ ص
(١٨٨)
التذييل الخامس يجوز التثليث للتقيّة
٤٥٨ ص
(١٨٩)
التذييل السادس حكم الشكّ في عدد الغسلات
٤٥٩ ص
(١٩٠)
في أنّه لا تكرار في المسح
٤٥٩ ص
(١٩١)
في أحكام الحاجب
٤٦٤ ص
(١٩٢)
صور الحاجب ثلاثة
٤٦٦ ص
(١٩٣)
الصورة الأولى أن يكون الحاجب بحيث يقطع بكونه مانعا عن وصول الماء إلى البشرة
٤٦٦ ص
(١٩٤)
الصورة الثانية أن يحصل له القطع بأنّ الحاجب لا يمنع عن وصول الماء
٤٦٧ ص
(١٩٥)
الصورة الثالثة أن يشكّ في أنّ الحاجب الذي عليه هل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، أم لا؟
٤٦٩ ص
(١٩٦)
تذنيبات
٤٧٠ ص
(١٩٧)
التذنيب الأوّل إذا لم يكن الظفر متجاوزا عن المعتاد
٤٧٠ ص
(١٩٨)
التذنيب الثاني لو شكّ في حصول الحاجب المانع عن وصول الماء
٤٧٠ ص
(١٩٩)
التذنيب الثالث إذا شكّ في أنّه هل جرى الماء تحت الحاجب أم لم يجر
٤٧١ ص
(٢٠٠)
التذنيب الرابع لو علم بالحاجب بعد الفراغ
٤٧١ ص
(٢٠١)
التذنيب الخامس لو علم بكون الحاجب مانعا فشكّ بعد الفراغ في أنّه هل حرّكه أو أداره، أم لم يفعل شيئا من ذلك؟
٤٧٢ ص
(٢٠٢)
أحكام الجبائر
٤٧٢ ص
(٢٠٣)
ذكر مسائل
٤٧٤ ص
(٢٠٤)
المسألة الأولى إذا انحصر طرق إيصال الماء إلى المحلّ المستور بالجبائر في نزعها
٤٧٤ ص
(٢٠٥)
المسألة الثانية إذا لم يمكن النزع و لكن أمكن إيصال الماء إلى البشرة
٤٨١ ص
(٢٠٦)
المسألة الثالثة فيما لو كانت الجبيرة على موضع الغسل
٤٨٣ ص
(٢٠٧)
المسألة الرابعة إذا لم يمكن إيصال الماء إلى محلّ الغسل
٤٨٥ ص
(٢٠٨)
المسألة الخامسة هل المسح على الجبائر لو تعذّر عن المسح على البشرة
٤٩٧ ص
(٢٠٩)
المسألة السادسة المسح على الجبائر يتحقّق مع قصد المسح
٥٠٠ ص
(٢١٠)
المسألة السابعة لا ريب في عدم وجوب استيعاب الجبيرة إذا كانت في محلّ المسح
٥٠٣ ص
(٢١١)
المسألة الثامنة يشترط في المسح المذكور النيّة
٥٠٦ ص
(٢١٢)
المسألة التاسعة لو كانت جميع أعضاء الطهارة مجبورة
٥٠٧ ص
(٢١٣)
المسألة العاشرة الجبيرة و محلّها المستور بها إمّا أن يكونا طاهرين، أو نجسين
٥٠٨ ص
(٢١٤)
المسألة الحادية عشرة لو كانت الجبيرة مغصوبة و لم يمكن نزعها
٥١١ ص
(٢١٥)
المسألة الثانية عشرة لو تعذّر المسح على الجبيرة
٥١٢ ص
(٢١٦)
المسألة الثالثة عشرة هل يجب تقليل الجبائر لو كانت متعدّدة
٥١٣ ص
(٢١٧)
المسألة الرابعة عشرة لو كانت الجبيرة المشدودة بحيث تزيد على محلّ الآفة
٥١٣ ص
(٢١٨)
المسألة الخامسة عشرة لو مسح على الجبيرة فحصل له التمكّن من نزعها
٥١٥ ص
(٢١٩)
المسألة السادسة عشرة اللصوق الذي يلصق بالعضو الصحيح
٥١٥ ص
(٢٢٠)
المسألة السابعة عشرة إذا وضع على عضو من أعضاء طهارته حائلا
٥١٨ ص
(٢٢١)
المسألة الثامنة عشرة إذا كان عضو من أعضاء الطهارة مريضا
٥٢٠ ص
(٢٢٢)
المسألة التاسعة عشرة إذا تعذّر الماء الوافي للوضوء مثلا فوجب التيمّم
٥٢١ ص
(٢٢٣)
المسألة العشرون إذا كان موضع الجرح أو القرح أو الكسر مكشوفا لم يكن عليه جبيرة مطلقا
٥٢٢ ص
(٢٢٤)
المسألة الواحدة و العشرون لا فرق في الأحكام بين حصول الآفة باختيار المكلّف و عدمه
٥٣١ ص
(٢٢٥)
المسألة الثانية و العشرون في بدليّة المسح على الجبائر عن غسل البشرة
٥٣١ ص
(٢٢٦)
في عدم جواز تولية الغير للوضوء
٥٤٦ ص
(٢٢٧)
تذنيبات
٥٥٤ ص
(٢٢٨)
التذنيب الأوّل هل وجوب المباشرة وجوب شرطي أو شرعي؟
٥٥٤ ص
(٢٢٩)
التذنيب الثاني هل صبّ الماء على كف المتوضئ تولية؟
٥٥٨ ص
(٢٣٠)
التذنيب الثالث كما يحرم التولية فهل يحرم التولّي أيضا أم لا؟
٥٥٨ ص
(٢٣١)
التذنيب الرابع هل جواز التولية يشمل الاضطرار و عدم القدرة على المباشرة أم لا؟
٥٥٨ ص
(٢٣٢)
فروع
٥٦٢ ص
(٢٣٣)
الفرع الأوّل هل التولية المذكورة توكيل في إيصال الماء إلى العضو، أم استعانة
٥٦٢ ص
(٢٣٤)
الفرع الثاني لو تمكّن من المباشرة في بعض الأعضاء خاصّة
٥٦٣ ص
(٢٣٥)
الفرع الثالث هل تجب النيّة المعتبرة في الوضوء على المولّي أم على المتولّي؟
٥٦٣ ص
(٢٣٦)
الفرع الرابع قال الشهيد
٥٦٤ ص
(٢٣٧)
الفرع الخامس قال في المستند لو توقّفت تولية الغير على إجباره أو لمس غير المحرم
٥٦٥ ص
(٢٣٨)
الفرع السادس لو قدر على التيمّم مباشرة، فهل يقدّم على التولية أم هي عليه؟
٥٦٥ ص
(٢٣٩)
الفرع السابع يجب على المضطرّ المذكور تحصيل العلم بإكمال النائب الأفعال؛
٥٦٥ ص
(٢٤٠)
الفرع الثامن تجوز استنابة الأكثر من الواحد و لو في العضو الواحد
٥٦٥ ص
(٢٤١)
الفرع التاسع صرّح جماعة
٥٦٥ ص
(٢٤٢)
الفرع العاشر لو أمكنه الشركة مع النائب، فهل تجب أم لا؟
٥٦٦ ص
(٢٤٣)
الفرع الحادي عشر لو زال العذر بعد التولية فهل تجب الإعادة أم لا؟
٥٦٦ ص
(٢٤٤)
الفرع الثاني عشر لو باشر الأفعال بنفسه مع تعسّر المباشرة عليه
٥٦٦ ص
(٢٤٥)
في أحكام السلس
٥٦٦ ص
(٢٤٦)
مسائل
٥٦٧ ص
(٢٤٧)
المسألة الأولى إذا استمرّ به تقطير البول بحيث لا يسعه الصلاة كاملة
٥٦٧ ص
(٢٤٨)
تذنيبات
٥٨٦ ص
(٢٤٩)
التذنيب الأوّل لو قلنا بجواز الدخول في الصلوات المتعدّدة بوضوء واحد
٥٨٦ ص
(٢٥٠)
التذنيب الثاني هل يجوز له الدخول في النوافل من الصلوات؟
٥٨٧ ص
(٢٥١)
التذنيب الثالث هل يجب على السلس المذكور التحفّظ عن تعدّي البول إلى ثوبه و بدنه
٥٨٨ ص
(٢٥٢)
التذنيب الرابع هل يجب عليه تغيير ما يجعله على ذكره للتحفّظ
٥٨٩ ص
(٢٥٣)
المسألة الثانية إذا أمكن السلس إمساك البول بقدر الوضوء و بعض الصلاة
٥٩٠ ص
(٢٥٤)
المسألة الثالثة إذا كان لتقطير السلس فترة تسع الوضوء و الصلاة كملا
٥٩١ ص
(٢٥٥)
الكلام في المبطون
٥٩٣ ص
(٢٥٦)
تذنيبات
٦٠٧ ص
(٢٥٧)
التذنيب الأوّل قد عرفت الآن أنّه يسقط تكرار التجديد لو استمرّ الحدث
٦٠٧ ص
(٢٥٨)
التذنيب الثاني إذا استلزم تكرار التجديد الفعل الكثير، فهل يسقط أم لا؟
٦٠٧ ص
(٢٥٩)
التذنيب الثالث إذا لم يتحفّظ فخرج منه الحدث
٦٠٧ ص
(٢٦٠)
التذنيب الرابع هل يلحق بالسلس و المبطون غيرهما ممّن لا يمكنه الإمساك عن الحدث كالنوم مثلا، أم لا؟
٦٠٨ ص
(٢٦١)
التذنيب الخامس هل يعفى عن نجاسة المبطون أيضا؟
٦٠٨ ص
(٢٦٢)
سنن الوضوء
٦٠٩ ص
(٢٦٣)
فالأوّل (وضع الإناء) الذي يتوضّأ منه (على) جانب (اليمين)
٦٠٩ ص
(٢٦٤)
تذنيبات
٦١٣ ص
(٢٦٥)
التذنيب الأوّل الظاهر اختصاص الحكم المذكور بما لو كان المغترف منه إناء،
٦١٣ ص
(٢٦٦)
التذنيب الثاني قد عرفت أنّ الإناء يشمل الضيّق الرأس و وسيعه
٦١٣ ص
(٢٦٧)
التذنيب الثالث الظاهر استمرار الحكم المذكور إلى آخر الوضوء
٦١٦ ص
(٢٦٨)
التذنيب الرابع قال الشهيد «و لو استعان لضرورة أو مطلقا، فالظاهر كون المعين على اليمين كالإناء
٦١٦ ص
(٢٦٩)
(و) الثاني من الأمور المسنونة في الوضوء (الاغتراف بها) أي باليمين
٦١٦ ص
(٢٧٠)
(و) الثالث من سنن الوضوء (التسمية) باسم الله عزّ و جلّ
٦٢٠ ص
(٢٧١)
تذنيبات
٦٢٨ ص
(٢٧٢)
التذنيب الأوّل هل المستحبّ التسمية للوضوء مطلقا في أيّ حالة من حالاته
٦٢٨ ص
(٢٧٣)
التذنيب الثاني هل يكتفى في أداء المستحبّ المذكور بمطلق التلفّظ باسم الله
٦٣٠ ص
(٢٧٤)
التذنيب الثالث إذا نسي التسمية في محلّها
٦٣٠ ص
(٢٧٥)
(و) الرابع من مسنونات الوضوء (غسل اليدين) قبل الاشتغال بأفعاله مطلقا
٦٣١ ص
(٢٧٦)
تذييلات
٦٣٧ ص
(٢٧٧)
التذييل الأوّل لا تحديد في الأخبار المذكورة لليد المغسولة
٦٣٧ ص
(٢٧٨)
التذييل الثاني هل الامتثال بالمستحبّ غسل اليدين جميعا؟
٦٣٨ ص
(٢٧٩)
التذييل الثالث قال في الذخيرة «و لو تداخلت الأسباب
٦٣٨ ص
(٢٨٠)
التذييل الرابع لو أدخلها في الإناء قبل الغسل
٦٣٩ ص
(٢٨١)
التذييل الخامس هل الغسل المذكور من آداب الوضوء
٦٣٩ ص
(٢٨٢)
التذييل السادس هل الحكمة في استحباب الغسل المذكور رفع النجاسة الوهميّة،
٦٣٩ ص
(٢٨٣)
التذييل السابع هل يشترط في الامتثال بالمستحبّ المذكور أن لا يفصل بينه و بين سائر أفعال الوضوء زمان يجفّ فيه الكفّان
٦٤١ ص
(٢٨٤)
التذييل الثامن هل يستحبّ الغسل المذكور لحدث الريح أيضا
٦٤١ ص
(٢٨٥)
التذييل التاسع هل يكره غمس بعض اليد قبل الغسل أيضا، أم لا؟
٦٤١ ص
(٢٨٦)
التذييل العاشر لا فرق فيما ذكرناه بين الرجل و المرأة
٦٤١ ص
(٢٨٧)
(و) الخامس و السادس من سنن الوضوء (المضمضة و الاستنشاق)
٦٤٢ ص
(٢٨٨)
تذنيبات
٦٥١ ص
(٢٨٩)
التذنيب الأوّل لا شبهة في رجحان تقديم المضمضة على الاستنشاق
٦٥١ ص
(٢٩٠)
التذنيب الثاني المضمضة لغة
٦٥٧ ص
(٢٩١)
التذنيب الثالث لا شبهة في عدم اعتبار العدد في مفهوم المضمضة و الاستنشاق
٦٦١ ص
(٢٩٢)
التذنيب الرابع هل يستحب للصائم أن لا يتمضمض؛ أم لا؟
٦٦٨ ص
(٢٩٣)
تتمّة يستحبّ أن يكون المضمضة و الاستنشاق باليد اليمنى
٦٦٩ ص
(٢٩٤)
(و) السابع من سنن الوضوء (أن يبدأ الرجل) عند غسل اليدين (بظاهر) أي بصبّ الماء على ظاهر (ذراعيه و) تبدأ (المرأة بباطنهما)
٦٦٩ ص
(٢٩٥)
تذنيبات
٦٧١ ص
(٢٩٦)
التذنيب الأوّل عدم الفرق في استحباب البدأة بين الغسلتين
٦٧١ ص
(٢٩٧)
التذنيب الثاني هل يكفي مجرّد البدأة بالظهر للرجل، و بالبطن للأنثى و إن لم يحصل الاستيعاب لتمامهما، أم يعتبر استيعابهما
٦٧٤ ص
(٢٩٨)
التذنيب الثالث لا حكم استحبابيّ للخنثى المشكلة
٦٧٥ ص
(٢٩٩)
(و) الثامن من مسنونات الوضوء (الدعاء) بالمأثور، الآتي (عند غسل الأعضاء)
٦٧٥ ص
(٣٠٠)
تذنيبات
٦٨١ ص
(٣٠١)
التذنيب الأوّل هل يستحب الدعاء أثناء غسل كلّ عضو أو بعده؟
٦٨١ ص
(٣٠٢)
التذنيب الثاني يستحبّ قراءة سورة القدر في حال الوضوء
٦٨١ ص
(٣٠٣)
التذنيب الثالث يستحبّ أيضا أن يقول قبل الوضوء بسم الله و بالله و
٦٨١ ص
(٣٠٤)
(و) التاسع من سنن الوضوء إسباغه، و الإسباغ
٦٨٣ ص
(٣٠٥)
تذنيبات
٦٨٨ ص
(٣٠٦)
التذنيب الأوّل هل يستحب أن يكون الوضوء بمد؟
٦٨٨ ص
(٣٠٧)
التذنيب الثاني الظاهر أنّ ماء الاستنجاء لا يؤخذ من هذا المدّ
٦٨٩ ص
(٣٠٨)
التذنيب الثالث المدّ رطل و نصف رطل بالأرطال المدنيّة
٦٩٣ ص
(٣٠٩)
التذنيب الرابع لو زاد على المدّ فهل يؤجر على السنّة، أم لا؟
٦٩٥ ص
(٣١٠)
التذنيب الخامس هل الإتيان بالمدّ مستحبّ لمن أراد الوضوء الكامل
٦٩٥ ص
(٣١١)
(و) العاشر من سنن الوضوء دلك (السواك) على الأسنان
٦٩٥ ص
(٣١٢)
تذنيبات
٧٠١ ص
(٣١٣)
التذنيب الأوّل هل استعمال السواك من المستحبّات المستقلّة
٧٠١ ص
(٣١٤)
التذنيب الثاني هل يتعيّن السواك بالعود
٧٠٣ ص
(٣١٥)
التذنيب الثالث يستحبّ الدعاء عند السواك
٧٠٥ ص
(٣١٦)
التذنيب الرابع قال في الذكرى لا بأس بإمراره- أي السواك- على سقف الفم و ظهور الأضراس
٧٠٦ ص
(٣١٧)
التذنيب الخامس يستحبّ أن يستاك باليمنى
٧٠٦ ص
(٣١٨)
التذنيب السادس لا ينبغي ترك السواك أكثر من ثلاثة أيّام
٧٠٧ ص
(٣١٩)
التذنيب السابع هل يختصّ استحباب الاستياك بغير الصائم
٧٠٧ ص
(٣٢٠)
التذنيب الثامن يتأكّد استحباب الاستياك في مواضع
٧٠٩ ص
(٣٢١)
التذنيب التاسع يكره الاستياك في مواضع
٧١٤ ص
(٣٢٢)
تتميم
٧١٥ ص
(٣٢٣)
يستحبّ في الوضوء أمور أخرى
٧١٥ ص
(٣٢٤)
فمنها فتح العينين
٧١٥ ص
(٣٢٥)
و منها استقبال القبلة في حال الوضوء
٧١٧ ص
(٣٢٦)
و منها التصفيق بأن يضرب الماء على الوجه
٧١٨ ص
(٣٢٧)
و منها إمرار اليد على العضو الذي يجب غسله
٧١٩ ص
(٣٢٨)
و منها تسديل الماء على ما استرسل من اللحية
٧٢٠ ص
(٣٢٩)
و منها تخليل شعر الوجه
٧٢٠ ص
(٣٣٠)
و منها تحريك نحو الخاتم
٧٢٠ ص
(٣٣١)
و منها مسح الرأس بثلاث أصابع مضمومة
٧٢٠ ص
(٣٣٢)
و منها كون المسح للرّجلين بجميع الكفّ
٧٢٠ ص
(٣٣٣)
و منها تقديم الرّجل اليمنى في المسح
٧٢٠ ص
(٣٣٤)
و منها التخلّل بين الأصابع
٧٢٠ ص
(٣٣٥)
و منها وضع المرأة قناعها
٧٢١ ص
(٣٣٦)
و منها حضور القلب عند جميع الأفعال
٧٢١ ص
(٣٣٧)
و منها تقديم غسل الرّجلين على الوضوء
٧٢١ ص
(٣٣٨)
و منها تقديم الاستنجاء على الوضوء،
٧٢٢ ص
(٣٣٩)
و منها الاشتغال بالذكر و الدعاء إلى آخر الوضوء
٧٢٢ ص
(٣٤٠)
و منها الخلوص الصرف
٧٢٢ ص
(٣٤١)
(و يكره) في الوضوء أمور
٧٢٣ ص
(٣٤٢)
منها (الاستعانة فيه) لا على وجه التولية
٧٢٣ ص
(٣٤٣)
تذنيبات
٧٢٤ ص
(٣٤٤)
التذنيب الأوّل من الاستعانة المكروهة أن يمرّ يده عليه
٧٢٤ ص
(٣٤٥)
التذنيب الثاني لا فرق في الحكم المذكور بين الغسلة المستحبّة و الواجبة
٧٢٤ ص
(٣٤٦)
التذنيب الثالث لو أمر بإسخان الماء، أو باستحضاره
٧٢٤ ص
(٣٤٧)
التذنيب الرابع كراهة الإعانة للمعين
٧٢٦ ص
(٣٤٨)
التذنيب الخامس إن لم يطلب المتوضّئ إحضار الماء مثلا و لكن أحضره غيره، فهل يكره له الوضوء به أيضا أم لا؟
٧٢٦ ص
(٣٤٩)
(و) منها (التمندل)
٧٢٦ ص
(٣٥٠)
تذنيب هل يختصّ التمنديل بالتمسّح به، أم يجري في التمسّح مطلقا؟
٧٣٥ ص
(٣٥١)
و من المكروهات تكرار المسح
٧٣٧ ص
(٣٥٢)
و منها التوضّؤ بالماء الآجن
٧٣٧ ص
(٣٥٣)
و منها التوضّؤ بالماء المسخّن بالشمس
٧٣٧ ص
(٣٥٤)
و منها نفض المتوضّئ يده
٧٣٧ ص
(٣٥٥)
و منها التوضّؤ من إناء فيه تماثيل أو فضّة
٧٣٨ ص
(٣٥٦)
و منها الوضوء في المسجد من حدث البول و الغائط
٧٣٨ ص
(٣٥٧)
و منها صبّ ماء الوضوء في الكنيف
٧٣٩ ص
(٣٥٨)
الأمر الرابع في أحكام الوضوء
٧٤١ ص
(٣٥٩)
مسائل
٧٤٧ ص
(٣٦٠)
المسألة الأولى إذا تيقّن بالحدث ثمّ طرأ الشكّ في أنّه هل تطهّر أم لم يتطهّر
٧٤٧ ص
(٣٦١)
المسألة الثانية إذا تيقّن بالطهارة و شكّ في الحدث بعدها
٧٥٣ ص
(٣٦٢)
تذنيبات
٧٥٥ ص
(٣٦٣)
التذنيب الأوّل لا فرق في الحكم المذكور بين من كثر شكّه و غيره
٧٥٥ ص
(٣٦٤)
التذنيب الثاني حرمة الإعادة على من شكّ بعد اليقين بالطهارة
٧٥٥ ص
(٣٦٥)
التذنيب الثالث عدم الالتفات بالشكّ يجري في النواقض كلّها
٧٥٥ ص
(٣٦٦)
التذنيب الرابع إذا انقلب الشكّ فالحكم ما تقدّم في المسألة الأولى
٧٥٦ ص
(٣٦٧)
المسألة الثالثة إذا تيقّن أنّه أحدث و تطهّر جميعا
٧٥٧ ص
(٣٦٨)
المسألة الرابعة إذا شكّ و هو في حال الوضوء في شيء من واجباته
٧٦٩ ص
(٣٦٩)
تذنيبات
٧٧٤ ص
(٣٧٠)
التذنيب الأوّل هل الشك في حال الغسل كالشك في حال الوضوء؟
٧٧٤ ص
(٣٧١)
التذنيب الثاني هل الحكم المذكور يجري بالنسبة إلى الكثير الشكّ
٧٧٥ ص
(٣٧٢)
التذنيب الثالث لو شك بعد الوضوء و قبل القيام بالصلاة
٧٧٨ ص
(٣٧٣)
التذنيب الرابع لو شكّ في أثناء الوضوء
٧٧٨ ص
(٣٧٤)
التذنيب الخامس هل يبطل الوضوء بمجرّد طروّ الشكّ؟
٧٨٠ ص
(٣٧٥)
التذنيب السادس هل يكفي مجرد الاتيان بالمشكوك فيه أم لا؟
٧٨٠ ص
(٣٧٦)
التذنيب السابع يجب الاتيان بالمشكوك إذا لم يجف الأعضاء السابقة
٧٨١ ص
(٣٧٧)
المسألة الخامسة إذا شكّ في شيء من واجبات الوضوء بعده
٧٨١ ص
(٣٧٨)
تذييلات
٧٨٢ ص
(٣٧٩)
التذييل الأوّل لا إشكال في إلحاق الغسل بالوضوء في الحكم المذكور
٧٨٢ ص
(٣٨٠)
التذييل الثاني المسح بالبلّة على المشكوك فيه بعد الوضوء
٧٨٣ ص
(٣٨١)
التذييل الثالث لو حصل الفراغ من الوضوء، فهل يكتفى بمجرّده
٧٨٣ ص
(٣٨٢)
التذييل الرابع لو شكّ في العضو الأخير من الوضوء أو الغسل
٧٨٥ ص
(٣٨٣)
التذييل الخامس حكم الشكّ في الشرائط من النيّة و طهارة المحلّ و غيرهما
٧٨٦ ص
(٣٨٤)
المسألة السادسة إذا ظنّ بالحدث بعد اليقين بالطهارة
٧٨٧ ص
(٣٨٥)
في أحكام الخلل في الوضوء
٧٨٨ ص
(٣٨٦)
مسائل
٧٩٠ ص
(٣٨٧)
المسألة الأولى إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما
٧٩٠ ص
(٣٨٨)
المسألة الثانية إذا توضّأ فصلّى، ثمّ توضّأ فصلّى، ثمّ تيقّن ترك العضو في إحدى الطهارتين
٧٩٢ ص
(٣٨٩)
المسألة الثالثة إذا توضّأ وضوءين و صلّى بكلّ منهما فتيقّن أنّه أحدث عقيب الطهارة
٧٩٢ ص
(٣٩٠)
المسألة الرابعة إذا توضّأ فصلّى، ثمّ أحدث فتوضّأ فصلّى، فتيقّن أنّه ترك فرض عضو
٧٩٣ ص
(٣٩١)
المسألة الخامسة إذا صلّى الخمس بخمسة طهارات فتيقّن أنّه أحدث عقيب إحدى الطهارات
٧٩٣ ص
(٣٩٢)
في الإخلال بعدم تطهير أحد المخرجين
٧٩٤ ص
(٣٩٣)
في أحكام المحدث بالأصغر
٨٠٤ ص
(٣٩٤)
مسائل
٨٠٩ ص
(٣٩٥)
المسألة الأولى من شرائط الماء الذي يتطهّر به وضوءا و غسلا إطلاقه
٨٠٩ ص
(٣٩٦)
المسألة الثانية من شرائط الماء المذكور طهارته
٨١١ ص
(٣٩٧)
مقامات
٨١٢ ص
(٣٩٨)
المقام الأوّل في أنّ الوضوء بالماء النجس للعالم المتعمّد هل هو محرّم، أم باطل
٨١٢ ص
(٣٩٩)
المقام الثاني في أنّ الجاهل بالحكم الشرعي- أي حرمة التوضّؤ بالماء النجس- هل يصحّ وضوؤه أم لا؟
٨١٣ ص
(٤٠٠)
المقام الثالث في أنّ الجاهل بأصل النجاسة إذا توضّأ بالماء النجس
٨١٣ ص
(٤٠١)
المقام الرابع فيما إذا كان عالما بنجاسة الماء، ثمّ نسي فتوضّأ و صلّى ثمّ تذكّر
٨١٨ ص
(٤٠٢)
المسألة الثالثة لو توضّأ بآنية من فضّة أو ذهب
٨١٨ ص
(٤٠٣)
المسألة الرابعة هل يكفي غسل أعضاء الوضوء لتطهير النجاسة و الوضوء معا؟
٨١٩ ص
(٤٠٤)
المسألة الخامسة هل يشترط في صحّة الوضوء إباحة المحلّ
٨١٩ ص
(٤٠٥)
المسألة السادسة في بطلان الوضوء بالماء المغصوب
٨٢٠ ص
(٤٠٦)
المسألة السابعة لا خلاف في عدم اشتراط الاستقرار في الوضوء مطلقا
٨٢٤ ص
(٤٠٧)
فهرس الموضوعات
٨٢٥ ص
(٤٠٨)
چكيده
٨٤١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٧٩ - المسألة الأولى إذا استمرّ به تقطير البول بحيث لا يسعه الصلاة كاملة

على سقوط الوضوء بما يخرج بعدها.

و أمّا ثالثها: فلظهور قوله: «إلّا من الحدث» في الأحداث الناقضة المعروفة مطلقا حتّى البول مطلقا، و كون غير البول معلوما عدم ناقضيّته في هذا الزمان لا يوجب كونه معلوما في صدر الإسلام، كيف و قد كانوا يسألون عن أشياء نعدّها الآن بديهيّة فما ذكر- من أنّه لا وجه للتفريع لمعلوميّة أنّ غير البول ليس بناقض- لا وجه له أصلا.

و القول بأنّ هذا يقتضي الإعادة أيضا لو حصل الحدث في أثناء الصلاة مع أنّه معفوّ عنه إجماعا، مردود بأنّ العمل هنا على الدليل و الحجّة، و لا دليل على محلّ النزاع.

و أمّا رابعها: فلما تقدّم من أنّ عدم التعرّض للحكم لا ينافي ثبوته بدليل آخر، مع أنّ قوله:

«فليتوضّأ» مشعر بخلاف المدّعى كما عرفت، على أنّه ربما يدّعى الإجمال فيه؛ نظرا إلى أنّ أمره بالوضوء كما يحتمل شموله للمتعدّدة يحتمل الأمر بالوضوء لكلّ صلاة، فلا يصحّ التمسّك به، و قد صرّح جماعة بأنّ هذه الرواية على خلاف الخلاف أدلّ.

قال في الذخيرة:

فإن قلت: ما رواه الشيخ عن سماعة بإسناد لا يبعد أن يعدّ موثّقا، قال: سألته، إلى آخره، يشعر بفتوى المبسوط كما قاله الشهيد في الذكرى، بل قيل: إنّه دالّ. قلنا: لا نسلّم ذلك، إنّما المستفاد منه العفو من استصحاب النجاسة في حال الصلاة للضرورة، و لا يستفاد منه عدم إعادة الوضوء لصلوات أخرى إذا كان الخارج حدثا كالبول، بل هي بالدلالة على نقيض ذلك أنسب إلى أن قال: فلا وجه لما قيل من أنّه مشعر بقول الشيخ في المبسوط [١]. انتهى.

و قال في المنافع:

و أمّا الموثّقة- فمع كونها مضمرة لا تصلح للحجّيّة- أنّ غايتها العفو عمّا يتجدّد في أثناء الصلاة لا بعدها؛ لأنّ الخارج إن كان بولا كان من الحدث الذي يتوضّأ منه، فيدلّ على إعادة الوضوء للصلاة مطلقا، خرج الأولى إجماعا- كما ادّعاه بعضهم- للزوم الحرج المنفيّ، و بقي الباقي، و إن كان دما كما هو المذكور في الرواية، و المراد بغيره فيها الصديد و القيح‌


[١] ذخيرة المعاد، ص ٣٩.