منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٥٨ - المسألة الثالثة إذا تيقّن أنّه أحدث و تطهّر جميعا
طهارته سابقة- رافعة- للحدث فليس على يقين من طهارته و وجب عليه استئنافها حسب ما بيّنّاه [١]. انتهى.
و في الثالث:
و من شكّ في الوضوء و الحدث و تساوت ظنونه وجب عليه الطهارة، فإن صلّى و الحال هذه وجب عليه إعادة الوضوء و الصلاة [٢]. انتهى.
و في الرابع: «و كذلك لو كان متيقّنا للطهارة و الحدث و شكّ في أيّهما سبق أعاده» [٣]. انتهى.
و في الخامس:
السهو فيه- أي في الوضوء- أربعة أضرب، أحدها: يوجب إعادة الوضوء، و ذلك في ثمانية مواضع: من شكّ و لم يدر تقدّم وضوؤه أم حدثه [٤]، إلى آخره.
و في السادس:
و متى كان الشكّ في الحدث مع تيقّن الطهارة كان الحكم لها، فلا يحتاج إلى تجدّدها، و بالعكس من ذلك يجب تجديدها، و كذا في تيقّنهما معا و الشكّ في السابق و المسبوق منهما، و كذا في استواء الشكّ فيهما و فقد الترجيح [٥]. انتهى.
و في السابع:
و من تيقّن الطهارة و الحدث معا و لم يعلم أيّهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء، ليزول الشكّ و يحصل على يقين الطهارة [٦]. انتهى.
و في الثامن:
و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة، أو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر، أو شكّ في شيء منه و هو على حاله أعاد [٧]. انتهى.
[١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٠٢.
[٢] النهاية، ص ١٧.
[٣] المراسم، ص ٤٠.
[٤] الوسيلة، ص ٥٢.
[٥] إشارة السبق، ص ٧١.
[٦] السرائر، ج ١، ص ١٠٤.
[٧] إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٢٤.