منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٤٩ - المسألة الأولى إذا تيقّن بالحدث ثمّ طرأ الشكّ في أنّه هل تطهّر أم لم يتطهّر
و في السادس: «بنى على المتيقّن إجماعا» [١]. انتهى.
و منها: القاعدة المقرّرة المسلّمة من عدم نقض اليقين بالشكّ، المعبّر عنها بالاستصحاب.
و منها: إطلاق الآية [٢] الدالّة على وجوب الوضوء لمن أراد القيام إلى الصلاة، خرج من قطع بطهارته، فبقي الباقي. و مثله إطلاق الأخبار الدالّة على وجوب الوضوء.
و منها: أصالة الاشتغال، المقتضية للبراءة القطعيّة، و لا ريب أنّ الشاكّ في الطهارة المشروطة في الصلاة لا يقطع بالبراءة عنها؛ إذ الشكّ في حصول الشرط موجب للشكّ في حصول المشروط، فيتوقّف العلم بحصول المشروط على العلم بحصول الشروط.
و منها: أنّ اليقين لا يرفعه الشكّ؛ إذ الضعيف لا يرفع القوي، قاله في الذكرى [٣]، فتدبّر.
و منها: الأخبار الدالّة على أنّ اليقين لا ينقض بالشكّ:
مثل: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده المذكور فيه عن عليّ ٧ قال: «من كان على يقين ثمّ شكّ فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين، الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهّروا» [٤]. إلى آخره، انتهى.
و قوله في رواية زرارة: «و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ، و إنّما ينقضه بيقين آخر» [٥]. انتهى.
و قوله ٧: «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّ اليقين لا يرفع بالشكّ» [٦]. انتهى.
و قوله ٧ في رواية زرارة الآتية في المسألة السادسة: «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» [٧]. انتهى.
[١] مستند الشيعة، ج ٢، ص ٢٢٦.
[٢] المائدة (٥): ٦.
[٣] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ٢٠٥.
[٤] الخصال، ص ٦١٩- ٦٢٠؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٤٦، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، ح ٦.
[٥] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٨، ح ١١؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٤٥، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، ح ١.
[٦] إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٣٠٢.
[٧] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٤٢١- ٤٢٢، ح ١٣٣٥؛ وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٧٧، أبواب النجاسات، الباب ٤١، ح ١.