منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٦١٣ - التذنيب الثاني قد عرفت أنّ الإناء يشمل الضيّق الرأس و وسيعه
و قد يجاب أيضا بأنّ فعله ٧ ذلك لا دلالة فيه على الاستحباب، فلعلّه ترك المستحبّ إشارة إلى جواز تركه، فتأمّل.
تذنيبات
[التذنيب] الأوّل: الظاهر اختصاص الحكم المذكور بما لو كان المغترف منه إناء،
فلا يستحبّ ذلك في الحوض و النهر.
قال في الجواهر:
مع احتمال ذلك فيهما بوضعهما على جهة اليمين، أو جعل الناحية التي يغترف منها عليه [١]. انتهى، فتأمّل.
[التذنيب] الثاني: قد عرفت أنّ الإناء يشمل الضيّق الرأس و وسيعه
، فظاهر تعبير الماتن هنا، و في الشرائع [٢] به- كالشيخ في النهاية حيث قال: «فإذا أراد أن يتوضّأ وضوء الصلاة فليجعل الإناء على يمينه» [٣]. انتهى، و شيخه المفيد في المقنعة حيث قال: «فمن السنّة أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينه» [٤]. انتهى، و سلّار بن عبد العزيز في المراسم حيث قال: «فأمّا الندب فيشتمل على ثلاثة أشياء: على زيادة في الكيفيّة، و على أدب و ذكر»- إلى أن قال-: «فأمّا الأدب فهو أن يضع الإناء على يمينه» [٥]. انتهى و العلّامة في النهاية قال: «و يستحبّ وضع الإناء على اليمين» [٦]. و كذا في القواعد [٧]، و غيرهم في غيرها [٨]
[١] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٥٨٥.
[٢] شرائع الإسلام، ج ١، ص ٢٣.
[٣] النهاية، ص ١٢.
[٤] المقنعة، ص ٤٣.
[٥] المراسم، ص ٣٩.
[٦] نهاية الإحكام، ج ١، ص ٥٣.
[٧] قواعد الأحكام، ج ١، ص ٢٠٤.
[٨] كما في جامع المقاصد، ج ١، ص ٢٢٩.