منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٨٢ - التذييل الأوّل لا إشكال في إلحاق الغسل بالوضوء في الحكم المذكور
المسألة البتّة، و رواية زرارة، المتقدّمة [١]: «فإذا قمت من الوضوء [و فرغت منه] و قد صرت في حال أخرى في الصلاة» إلى آخره، انتهى- ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟
قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [٢]. انتهى.
و لا يضرّ الإضمار، كما لا يخفى، مضافا إلى الانجبار بإجماع العلماء.
و ما رواه أيضا عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ٧: رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: «يمضي على صلاته و لا يعيد» [٣]. انتهى.
تذييلات
[التذييل] الأوّل: لا إشكال في إلحاق الغسل بالوضوء في الحكم المذكور
؛ للإجماع، و إطلاق بعض الأدلّة المتقدّمة، و عموم التعليل في رواية بكير، المذكورة [٤] بأنّه «حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» انتهى، فليتأمّل.
مضافا إلى ما رواه الشيخ في التهذيب عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر ٧ في حديث، قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: «إذا شكّ و كانت به بلّة و هو في صلاته مسح بها عليه، و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة، فإن دخله الشكّ و قد دخل في صلاته، فليمض في صلاته و لا شيء عليه، و إن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، و إن رآه و به بلّة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان، و إن كان شاكّا فليس عليه في شكّه
[١] في ص ٧٧١.
[٢] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٠١، ح ٢٦٥؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٧١، أبواب الوضوء، الباب ٤٢، ح ٧.
[٣] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ١٠١، ح ٢٦٤؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٧٠، أبواب الوضوء، الباب ٤٢، ح ٥.
[٤] تقدّم آنفا.