منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٤٧٢ - أحكام الجبائر
عليه شيء؛ لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه- ثمّ قال-: لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة» [١]. قال: بناء على مساواة الحائل لنجاسة الماء [٢]. انتهى.
[التذنيب] الخامس: لو علم بكون الحاجب مانعا فشكّ بعد الفراغ في أنّه هل حرّكه أو أداره، أم لم يفعل شيئا من ذلك؟
فالحكم كما مرّ من البناء على الصحّة؛ لما مرّ.
و ربما يجعل هذا موردا لرواية الحسين، المذكورة [٣]، و لا بأس به.
قال في الجواهر:
لظهور الأمر بالتحويل و الإدارة في الوجوب، و هو لا يكون إلّا عند الشكّ في حجبه و العلم به، و الثاني غير مراد قطعا؛ إذ لا معنى لعدم الأمر بإعادة الصلاة في صورة النسيان مع العلم بعدم غسل ما تحت الخاتم كما هو الفرض، فلم يبق إلّا صورة الشكّ، بل قد يدّعى أنّها هي المتعارف في السؤال عنها. قال: و هو أولى من حملها على الاستحباب مطلقا، أو مع حمل الخاتم على إرادة الواسع [٤]. انتهى، فليتأمّل.
[أحكام الجبائر]
(و) اعلم أنّ (الجبائر) الساترة للبشرة، المانعة عن وصول الماء إليها (تنزع) و تزال عن محلّ الفرض (إن أمكن) نزعها بحيث لا يلزم عسر و لا حرج، و لم يكن على المحلّ المستور بها نجاسة تعذّرت إزالتها، أو تعسّرت، أو أوجبت الضرر و لو ببط البرء (و إلّا) يمكن النزع على الوجه المذكور بأن استلزم أحد الأمور المذكورة، فإن كانت الجبائر في الرأس أو الرّجلين (مسح عليها) بلا إشكال (و) كذلك (لو) كانت (في موضع الغسل) كالوجه و اليدين.
[١] الفقيه، ج ١، ص ١٤، ح ٢٦؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ١٤٢، أبواب الماء المطلق، الباب ٤، ح ١.
[٢] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٥١٦- ٥١٧.
[٣] في ص ٤٦٧.
[٤] جواهر الكلام، ج ٢، ص ٥١٨.