منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٤٠ - فهرس الموضوعات
في أحكام الخلل في الوضوء ٧٨٨
مسائل ٧٩٠
المسألة الأولى: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بعدهما ٧٩٠
المسألة الثانية: إذا توضّأ فصلّى، ثمّ توضّأ فصلّى، ثمّ تيقّن ترك العضو في إحدى الطهارتين ٧٩٢
المسألة الثالثة: إذا توضّأ وضوءين و صلّى بكلّ منهما فتيقّن أنّه أحدث عقيب الطهارة ٧٩٢
المسألة الرابعة: إذا توضّأ فصلّى، ثمّ أحدث فتوضّأ فصلّى، فتيقّن ترك عضو ٧٩٣
المسألة الخامسة: إذا صلّى الخمس بخمسة طهارات فتيقّن بالحدث عقيب إحدى الطهارات ٧٩٣
في الإخلال بعدم تطهير أحد المخرجين ٧٩٤
في أحكام المحدث بالأصغر ٨٠٤
مسائل ٨٠٩
المسألة الأولى: من شرائط الماء الذي يتطهّر به إطلاقه ٨٠٩
المسألة الثانية: من شرائط الماء الذي يتطهّر به طهارته ٨١١
مقامات ٨١٢
الأوّل: الوضوء بالماء النجس للعالم المتعمّد هل هو محرّم، أم باطل؟ ٨١٢
الثاني: الجاهل بالحكم الشرعي هل يصحّ وضوؤه أم لا؟ ٨١٣
الثالث: الجاهل بأصل النجاسة إذا توضّأ بالماء النجس ٨١٣
الرابع: إذا نسي النجاسة فتوضّأ و صلّى ثمّ تذكّر ٨١٨
المسألة الثالثة: لو توضّأ بآنية من فضّة أو ذهب ٨١٨
المسألة الرابعة: هل يكفي غسل أعضاء الوضوء لتطهير النجاسة و الوضوء معا؟ ٨١٩
المسألة الخامسة: هل يجوز الوضوء في المكان المغصوب، أم لا؟ ٨١٩
المسألة السادسة: في بطلان الوضوء بالماء المغصوب ٨٢٠
المسألة السابعة: في عدم اشتراط الاستقرار في الوضوء مطلقا ٨٢٤