منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٣٨ - فهرس الموضوعات
و منها: تقديم غسل الرجلين على الوضوء ٧٢١
و منها: تقديم الاستنجاء ٧٢٢
و منها: الاشتغال بالذكر و الدعاء ٧٢٢
و منها: الخلوص الصرف ٧٢٢
و يكره في الوضوء أمور ٧٢٣
منها: الاستعانة فيه ٧٢٣
تذنيبات ٧٢٤
الأوّل: من الاستعانة المكروهة أن يمرّ يده عليه ٧٢٤
الثاني: لا فرق بين الغسلة المستحبّة و الواجبة ٧٢٤
الثالث: الأمر بإسخان الماء أو باستحضاره هل يكون من الاستعانة المكروهة؟ ٧٢٤
الرابع: كما يكره الاستعانة يكره الإعانة للمعين ٧٢٦
الخامس: لو لم يطلب الماء و أحضره غيره فهل يكره له الوضوء به أم لا؟ ٧٢٦
و منها: التمندل ٧٢٦
تذنيب: هل يختصّ التمندل بالتمسّح به، أم يجري في التمسّح مطلقا؟ ٧٣٥
و منها: تكرار المسح ٧٣٧
و منها: التوضّؤ بالماء الآجن ٧٣٧
و منها: التوضّؤ بالماء المسخّن بالشمس ٧٣٧
و منها: نفض المتوضّئ يده ٧٣٧
و منها: التوضّؤ من إناء فيه تماثيل أو فضّة ٧٣٨
و منها: الوضوء في المسجد ٧٣٨
و منها: صبّ ماء الوضوء في الكنيف ٧٣٩
الأمر الرابع في أحكام الوضوء مسائل ٧٤٧
الأولى: إذا تيقّن بالحدث و شكّ في أنّه هل تطهّر أم لا؟ ٧٤٧