منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٣٩ - فهرس الموضوعات
الثانية: إذا تيقّن بالطهارة و شكّ في الحدث ٧٥٣
تذنيبات ٧٥٥
الأوّل: لا فرق بين كثير الشكّ و غيره ٧٥٥
الثاني: يحرم الإعادة على من شكّ بعد اليقين بالطهارة ٧٥٥
الثالث: عدم الالتفات بالشكّ يجري في جميع النواقض ٧٥٥
الرابع: إذا انقلب الشكّ فالحكم ما تقدّم في المسألة الأولى ٧٥٦
المسألة الثالثة: إذا تيقّن أنّه أحدث و تطهّر جميعا ٧٥٧
المسألة الرابعة: إذا شكّ في حال الوضوء في شيء من واجباته ٧٦٩
تذنيبات ٧٧٤
الأوّل: هل الشكّ في حال الغسل كالشكّ في حال الوضوء؟ ٧٧٤
الثاني: هل الحكم المذكور يجري بالنسبة إلى كثير الشكّ؟ ٧٧٥
الثالث: لو شكّ بعد الوضوء و قبل القيام بالصلاة ٧٧٨
الرابع: لو شكّ في أثناء الوضوء هل ينوي الوضوء أم لا؟ ٧٧٨
الخامس: هل يبطل الوضوء بمجرّد طروّ الشكّ؟ ٧٨٠
السادس: هل يكفي مجرّد الإتيان بالمشكوك فيه أم لا؟ ٧٨٠
السابع: يجب الإتيان بالمشكوك إذا لم يجفّ الأعضاء السابقة ٧٨١
المسألة الخامسة: إذا شكّ في شيء من واجبات الوضوء بعده ٧٨١
تذييلات ٧٨٢
الأوّل: يلحق الغسل بالوضوء في هذا الحكم ٧٨٢
الثاني: يستحبّ المسح بالبلّة على المشكوك فيه بعد الوضوء ٧٨٣
الثالث: لو حصل الشكّ بعد الفراغ من الوضوء فهل يكتفى بمجرّده، أو يعتبر القيام؟ ٧٨٣
الرابع: لو شكّ في العضو الأخير من الوضوء أو الغسل ٧٨٥
الخامس: حكم الشكّ في الشرائط من النيّة و طهارة المحلّ و غيره ٧٨٦
المسألة السادسة: إذا ظنّ بالحدث بعد اليقين بالطهارة ٧٨٧