منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٥٤٠ - المسألة الثانية و العشرون في بدليّة المسح على الجبائر عن غسل البشرة
و في مبحث التيمّم منه:
و من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه، و الباقي عليه جراح، أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمّم، و لا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة، و إن غسلها و تيمّم كان أحوط، سواء كان أكثرها صحيحا أو عليلا [١].
انتهى.
و ربما يحمل كلامه في الأوّل على ما يكون عليه خرقة مشدودة فيجب المسح عليها، و في الثاني على غير ذلك. و ربما يحمل كلامه على التخيير.
قال الوالد ;:
الظاهر أنّ شيئا من الوجهين ليس بوجه، بل الوجه أنّ الحكم الأوّل مختصّ بما أمكن الطهارة المائيّة بنزع الجبائر، أو بالمسح عليها مع عدم إمكان النزع و التكرار، و الثاني بما لا يمكن ذلك. انتهى، فتأمّل.
و قال في مبحث الوضوء من الثالث: «و إن لم يمكنه، مسح على الخرقة» [٢] إلى آخره.
انتهى.
و في مبحث التيمّم منه:
المجروح و صاحب القروح و المكسور و المجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمّم عند حضور الصلاة [٣]. انتهى.
و هذا- كما تراه- ظاهر فيما ذكر.
و قال الثاني:
و لو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرّر بإزالته، جاز المسح على الجميع، و لو استضرّ تيمّم [٤]. انتهى.
و هذا أيضا ظاهر فيما ذكر.
[١] المبسوط، ج ١، ص ٣٥.
[٢] النهاية، ص ١٦.
[٣] النهاية، ص ٤٧.
[٤] المعتبر، ج ١، ص ١٦٢.