منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٠٥ - في حكم المسح على حائل كالخفّ و الجورب
الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟!» [١] انتهى.
و ما رواه الشيخ بإسناده- الصحيح- عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن حمّاد بن عثمان [٢]، عن محمّد بن النعمان [٣]، عن أبي الورد بن زيد- الآتي [٤] إلى حاله الإشارة- قال: قلت لأبي جعفر ٧: إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليّا ٧ أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين، فقال: «كذب أبو ظبيان، أ ما بلغك قول عليّ ٧ فيكم: «سبق الكتاب الخفّين». فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلّا من عدوّ تتّقيه، أو ثلج تخاف على رجليك» [٥]. انتهى.
و ما رواه بإسناده عنه أيضا عن حمّاد، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: سمعته يقول: «جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبيّ ٦ و فيهم عليّ ٧» [٦] إلى آخره، انتهى.
و ما رواه بإسناده عنه أيضا عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن فضيل بن الزبير الرسان، عن رقبة بن مصقلة الكوفي قال: دخلت على أبي جعفر ٧ فسألته عن أشياء- إلى أن قال-:
فقلت له: ما تقول في المسح على الخفّين؟ فقال: «كان عمر يراه ثلاثا للمسافر، و يوما و ليلة للمقيم، و كان أبي لا يراه في سفر و لا حضر. فلمّا خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي: أقبل، فأقبلت عليه فقال: إنّ القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون و يصيبون، و كان أبي لا يقول برأيه» [٧]. انتهى.
[١] الكافي، ج ١، ص ٣٥٠، باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ و المبطل في أمر الإمارة، ح ٦؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٥٨، أبواب الوضوء، الباب ٣٨، ح ٤.
[٢] المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه. «منه».
[٣] المجهول. «منه».
[٤] في ص ٣٠٧.
[٥] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٦٢، ح ١٠٩٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٧٦، ح ٢٣٦؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٥٨، أبواب الوضوء، الباب ٣٨، ح ٥.
[٦] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٦١، ح ١٠٩١؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٥٨، أبواب الوضوء، الباب ٣٨، ح ٦.
[٧] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٣٦١، ح ١٠٨٩؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٥٩، أبواب الوضوء، الباب ٣٨، ح ١٠.