منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٨٢٦ - فهرس الموضوعات
تذنيبات ٣٩
الأوّل: لو نوى في وضوئه الواجب الندب، أو بالعكس ٣٩
الثاني: لو دخل الوقت في أثناء الوضوء المندوب ٣٩
الثالث: الشاكّ في دخول الوقت ينوي الندب ٤٠
الرابع: لو شكّ في وجوب القضاء عليه ٤٠
الخامس: ما ذكرناه من الخلاف ... مورده الوجوب الشرعي ٤٠
و منها: أن تكون مشتملة على قصد التقرّب بوضوئه إلى اللّه ٤١
القربة تطلق على أمور ثلاثة: ٤١
الأمر الأوّل: أن يقصد بفعله اللّه ٤١
الأمر الثاني: أن يقصد بفعله الامتثال للّه ٤١
الأمر الثالث: أن يقصد بفعله طلب الرفعة عنده ٤٢
مقامات ٤٤
الأوّل: هل قصد القربة شرط في العبادة؟ ٤٤
الثاني: في أنّ جعل الغرض من عبادته الوصول إلى الثواب ٤٥
الثالث: في أنّه لو ضمّ قصد التبرّد أو التسخّن ٤٨
تذنيبات ٤٩
الأوّل: قصد الرياء في أثناء العمل ٤٩
الثاني: العجب لا يفسد العمل في الظاهر ٤٩
الثالث: يبطل العمل السمعة ٤٩
الرابع: لو شكّ في أنّ عمله هل شاب بالرياء أم لا؟ ٥٠
الخامس: لا يبطل العمل المسرّة بمشاهدة الناظر ٥٠
السادس: الأقوى بطلان العمل بنيّة القطع ٥٠
السابع: لا تصحّ العبادة من الكافر ٥١
الثامن: إذا قال: أتوضّأ الوضوء لوجوبه قربة إلى اللّه ٥١
منها: أن تكون النيّة مشتملة على قصد استباحة الصلاة ٥٢