منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ١٨٦ - في أقلّ المسح
و من القائلين به من يجتزئ بالمسمّى، و يجعله مقدار الإصبع الواحدة، كالشهيد ; في جملة من كتبه.
قال في الدروس: «ثمّ مسح مقدّم الرأس بمسمّاه، و لا يحصل بأقلّ من إصبع» [١]. انتهى.
و في البيان: «و الواجب مسمّاه و لو إصبعا» [٢]. و في الذكرى:
الثانية: الواجب في المقدّم مسمّى المسح- إلى أن قال:- الثالثة: لا يجزئ أقلّ من إصبع، قاله الراوندي في أحكام القرآن [٣]. انتهى، فتدبّر.
و كيف كان، الدليل عليه- مضافا إلى ما أوضحنا لك فساده من عدم صدق الكلّي بدون الإصبع الواحدة- ما رواه الشيخ، عن شيخه المفيد ;، عن جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ٨ في الرجل يتوضّأ و عليه العمامة، قال: «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه» [٤]. انتهى.
و ما رواه أيضا بإسناده- الصحيح- عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح [٥]، عن ثعلبة بن ميمون [عن عبد الله] [٦] بن يحيى [٧]، عن الحسين بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يمسح رأسه من خلفه- و عليه عمامة- بإصبعه أ يجزئه ذلك؟ فقال: «نعم» [٨]. انتهى.
[١] الدروس الشرعيّة، ج ١، ص ٩٢.
[٢] البيان، ص ٤٧.
[٣] ذكرى الشيعة، ج ٢، ص ١٣٥- ١٣٦.
[٤] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٩٠، ح ٢٣٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٦٠، ح ١٧٨؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤١٦، أبواب الوضوء، الباب ٢٤، ح ١.
[٥] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٦] ما بين المعقوفين أضفناها من المصادر.
[٧] الإماميّ الموثّق. «منه».
[٨] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٩٠، ح ٢٤٠؛ الاستبصار، ج ١، ص ٦٠، ح ١٧٩؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤١١، أبواب الوضوء، الباب ٢٢، ح ٤.