منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٧٠ - المسألة الرابعة إذا شكّ و هو في حال الوضوء في شيء من واجباته
أوّله، ليقوم من مجلسه و قد فرغ من وضوئه على يقين بسلامته من الفساد. فإن عرض له شكّ فيه بعد فراغه منه و قيامه من مكانه، لم يلتفت إلى ذلك، و قضى باليقين عليه [١].
انتهى.
و في الغنية:
و لا تجوز الصلاة إلّا بطهارة متيقّنة، فإن شكّ- و هو جالس- في شيء من واجبات الوضوء، استأنف ما شكّ فيه، فإن نهض متيقّنا لتكامله، لم يلتفت إلى شكّ يحدث له؛ لأنّ اليقين لا يترك بالشكّ [٢]. انتهى.
و في المراسم:
و من ظنّ- و هو على وضوئه- أنّه فعل ما يبطل الطهارة من حدث أو إخلال بواجب فليعدها، و إن كان ظنّه بعد قيامه لم يلتفت إليه [٣]. انتهى.
و في الوسيلة:
السهو فيه أربعة أضرب، أحدها: يوجب إعادة الوضوء، و ذلك في ثمانية مواضع- و عدّ منها-: الشكّ في الوضوء و هو جالس عليه، و أن يظنّ الإخلال بفعل واجب من أفعال الوضوء، أو يظنّ فعل شيء ينقض الوضوء [٤] انتهى.
و في السرائر:
و من عرض له- و هو في حال الوضوء لم يخرج عنه- شكّ في أنّه ترك بعض أعضائه، أو قدّم مؤخّرا، أو أخّر مقدّما، وجب عليه أن يعيد الوضوء من أوّله حتّى يكون على يقين من كمال طهارته، إلّا أن يكثر ذلك منه و يتواتر، فلا يلتفت إليه، و يمضي فيما أخذ فيه.
فإن كان الشكّ العارض بعد فراغه و انصرافه من مغتسله و موضعه، لم يحفل بالشكّ و ألغاه؛ لأنّه لم يخرج عن حال الطهارة إلّا على يقين من كمالها، و ليس ينقض الشكّ اليقين [٥]. انتهى.
[١] المقنعة، ص ٤٩.
[٢] غنية النزوع، ص ٦١.
[٣] المراسم، ص ٤٠.
[٤] الوسيلة، ص ٥٢.
[٥] السرائر، ج ١، ص ١٠٤.