منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٧٢٢ - و منها الخلوص الصرف
و ربما علّل بأنّ فيه الخروج عن التشبّه بأهل البدع.
و يظهر من المفيد في المقنعة استحباب تأخير الغسل عن المسح بزمان لو نسيه أوّلا، قال:
فإن أحبّ الإنسان أن يغسل رجليه لإزالة أذى عنهما و تنظيفهما، أو تبريدهما، فليقدّم ذلك قبل الوضوء، ثمّ ليتوضّأ بعده، و يختم وضوءه بمسح رجليه حتّى يكون بذلك ممتثلا أمر الله في ترتيب الوضوء، فإن نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء، أو أخّره بسبب من الأسباب فليجعل بينه و بين وضوئه مهلة، و يفرّق بينهما بزمان قلّ أم كثر، و لا يتابع بينهما ليفصل الوضوء المأمور به من غيره إن شاء الله [١]. انتهى.
و منها: تقديم الاستنجاء على الوضوء،
و يأتي الكلام فيه.
و منها: الاشتغال بالذكر و الدعاء إلى آخر الوضوء
، فإنّ ذكر الله حسن على كلّ حال.
و منها: الخلوص الصرف
بأن لا يلاحظ في وضوئه التبريد و نحوه أصلا، و قد تقدّم أنّ قصد مثل ذلك أصالة ينافي القربة، بخلاف القصد التبعي، فيستحبّ تركه أيضا.
[١] المقنعة، ص ٤٨.