العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٨ - فصل في من تجب عنه
لو قصد التبرّع بها عنه، أجزأه [١] على الأقوى [٢] و إن كان الأحوط العدم.
مسألة ٧: تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ، كما في زكاة المال. و تحلّ فطرة الهاشميّ على الصنفين. و المدار على المعيل لا العيال [٣]، فلو كان العيال هاشميّاً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشميّ، و في العكس يجوز.
مسألة ٨: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته؛ و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك، كما أنّه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم، يجب عليه زكاتهم؛ نعم، لو كان الغائب في نفقة غيره، لم يكن عليه؛ سواء كان الغير موسراً و مؤدّياً أو لا و إن كان الأحوط في الزوجة و المملوك [٤] إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه؛ و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا في عيال غيره، و لكنّ الأحوط في المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً.
مسألة ٩: الغائب عن عياله الّذين في نفقته، يجوز أن يخرج عنهم، بل يجب، إلّا إذا وكّلهم [٥] أن يخرجوا من ماله [٦] الّذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرّع عنه [٧].
مسألة ١٠: المملوك المشترك بين مالكين، زكاته عليهما [٨] بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً و
[١] الامام الخميني: مع توكيله أو إذنه، كما مرّ
الگلپايگاني: فيه إشكال، كما مرّ
[٢] مكارم الشيرازي: إذا كان بإذنه أو
توكيله
[٣] الامام الخميني: و إن كان الأحوط مراعاة كليهما
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط برعاية الأمرين، فلو كان أحدهما هاشميّاً
دون الآخر لا يعطى إلّا بغير الهاشمي
[٤] مكارم الشيرازي: بل و في الولد أيضاً،
لما ورد في بعض روايات الباب
[٥] الامام الخميني: مع كونهم مورد وثوقه في التأدية
الگلپايگاني: مع الوثوق بإخراجهم
[٦] الخوئي: هذا فيما إذا كان واثقاً بأنّهم
يؤدّون عنه
[٧] الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ
مكارم الشيرازي: إذا وثق بإخراجها، إمّا من ماله أو تبرّعاً بإذنه
[٨] الامام
الخميني: على الأحوط فيه و في بقاء حصّة الموسر مع عُسر الشريك