العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦ - فصل في امور لا بأس بها للصائم
مسألة ٧: إذا نسي فجامع، لم يبطل صومه، و إن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، و إلّا وجب عليه القضاء و الكفّارة.
[فصل في امور لا بأس بها للصائم]
[فصل في امور لا بأس بها للصائم]
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى، و لا بمضغ الطعام للصبيّ و لا بزقّ الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، و لا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد و لا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً؛ أمّا مع العلم بذلك من الأوّل، فيدخل في الإفطار العمديّ؛ و كذا لا بأس بمضغ العلك [١] و لا ببلع ريقه بعده و إن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه، بل كان لأجل المجاورة، و كذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس، رجلًا كان أو امرأة [٢] و إن كان يكره لها [٣] ذلك، و لا ببلّ الثوب و وضعه على الجسد و لا بالسواك باليابس، بل بالرطب أيضاً، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده و عليه رطوبة [٤]، و إلّا كانت كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلّا بعد الاستهلاك [٥] في الريق، و كذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، و لا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك.
مسألة ١: إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه، يجوز بلعه [٦] على الأقوى، و كذا غير الدم من المحرّمات و المحلّلات. و الظاهر عدم جواز [٧] تعمّد المزج و الاستهلاك للبلع؛ سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرّمات، أو الماء و نحوه من المحلّلات؛ فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان
[١] مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لا ينفكّ من تفتّت الأجزاء، فلذا يصغر العلك بعد مضغه تدريجاً
[٢] الگلپايگاني: الأحوط للمرأة ترك الاستنقاع
[٣] مكارم الشيرازي: الكراهة أيضاً غير ثابتة، و لكنّ الأولى الاجتناب عنه
[٤] مكارم الشيرازي: و هل يمكن أن لا يكون على لسانه و لسانها رطوبة؟! فالحقّ أنّ جواز ذلك للاستهلاك
[٥] الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ
[٦] الگلپايگاني: بل الأحوط الاجتناب، من غير فرق بين العمد و الاتّفاق
[٧] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الجواز أشبه
مكارم الشيرازي: الظهور محلّ إشكال، و لكنّه أحوط