العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧ - فصل فيما يكره للصائم
ذلك على وجه الاتّفاق.
[فصل فيما يكره للصائم]
فصل فيما يكره للصائم
يكره للصائم امور:
أحدها: مباشرة النساء لمساً و تقبيلًا و ملاعبةً، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال و لا كان من عادته [١]، و إلّا حرم [٢] إذا كان في الصوم الواجب المعيّن [٣].
الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، و كذا ذرّ مثل ذلك في العين.
الثالث: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، و إلّا فلا يجوز على الأقوى.
السادس: شمّ الرياحين خصوصاً النرجس، و المراد بها كلّ نبت طيّب الريح.
السابع: بلّ الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المرأة [٤] في الماء، بل الأحوط [٥] لها تركه.
التاسع: الحقنة بالجامد [٦].
العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر: السواك [٧] بالعود الرطب.
الثاني عشر: المضمضة عبثاً، و كذا إدخال شيء [٨] آخر [٩] في الفم [١٠] لا لغرض صحيح.
[١] الگلپايگاني: و كان مأموناً من سبق المنيّ
[٢] الامام الخميني: الحرمة بمجرّد القصد أو العادة غير معلومة، لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي
[٣] الگلپايگاني: أو في قضاء شهر رمضان و كان بعد الزوال
[٤] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ كراهته غير ثابتة و إن كان الأحوط تركه
[٥] الگلپايگاني: لا يُترك
[٦] مكارم الشيرازي: فيه أيضاً إشكال و إن كان الأحوط تركه
[٧] الگلپايگاني: لم يعلم كراهته
[٨] الامام الخميني: في إطلاقه تأمّل و إشكال
[٩] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه إلّا من باب إلغاء الخصوصيّة من الماء، و في غير المائعات تأمّل
[١٠] الگلپايگاني: لم أظفر إلى الآن على مستند الكراهة فيه