العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٥٩ - فذلكة
عدم الزيادة.
مسألة ٢٤: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما، فالمرجع التحالف [١]، و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة [٢].
مسألة ٢٥: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة، فادّعى الزارع أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة، و المالك ادّعى المزارعة، فالمرجع التحالف [٣] أيضاً، و مع حلفهما أو نكولهما تثبت اجرة المثل [٤] للأرض [٥]، فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال [٦]، و إن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك؛ و في وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الاجرة إن أراد الزارع، و عدمه و جواز أمره بالإزالة، وجهان [٧]؛ و إن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما.
مسألة ٢٦: لو ادّعى المالك الغصب، و الزارع ادّعى المزارعة، فالقول قول المالك [٨] مع يمينه على نفي المزارعة.
مسألة ٢٧: في الموارد الّتي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة و قبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز إلّا أن يضمن حصّتها للفقراء، لأنّه ضرر عليهم [٩]؛
[١] الامام الخميني: إذا كان النزاع قبل العمل في العامل و العوامل
الگلپايگاني: إذا ادّعى كلّ منهما شرطاً على الآخر و أنكر ما ادّعى عليه الآخر
[٢] الامام الخميني: لا يبعد بقاء المعاملة و الرجوع فيما اختلفا فيه بالقرعة أو
التنصيف، و القرعة أوفق
[٣] الامام الخميني: يأتي فيه الكلام السابق
[٤] الامام
الخميني: مع عدم كون حصّة المالك أقلّ من اجرة المثل
[٥] مكارم الشيرازي: لا يخلو
عن إشكال، لعدم وضوح دليله
[٦] الخوئي: الظاهر أنّه لا وجه للتحالف في هذه
الصورة، لأنّ الزارع لا يدّعي على المالك شيئاً؛ و أمّا المالك فهو يدّعي الاشتراك
في الحاصل، فعليه الإثبات
[٧] الگلپايگاني: أقواهما الثاني
مكارم الشيرازي: لا يبعد وجوب إبقائه إذا فرض كون العارية لذلك، فإنّ الزارع
له حقّ الإبقاء، فإنّه من لوازم العارية لها، و احترام مال المسلم يقتضي اجرة
المثل؛ فتأمّل
[٨] الامام الخميني: لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب و ترتّب آثاره، بل
بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف
[٩] مكارم الشيرازي: و لكن إبقاؤها من غير
رضى المالك ضرر عليه أيضاً، و لا يعارض ضرره بغيره، كما لا يخفى