العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٧ - السادس الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم
مسألة ٤٠: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوةً و بيعت تبعاً [١] للآثار [٢]، ثبت فيها الحكم لأنّها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس و إن قلنا [٣] بعدم [٤] دخول [٥] الأرض في المبيع و إنّ المبيع هو الآثار و يثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري؛ و أمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها، فإنّهم مالكون لرقبتها و يجوز لهم بيعها.
مسألة ٤١: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم أو ردّها إلى البائع بإقالة [٦] أو غيرها، فلا يسقط الخمس [٧] بذلك، بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره [٨].
مسألة ٤٢: إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس، لم يصحّ، و كذا لو اشترط [٩] كون الخمس على البائع؛ نعم، لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه، فالظاهر جوازه.
مسألة ٤٣: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر، ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان؛ خمس الأصل للشراء أوّلًا، و خمس أربعة [١٠] أخماس للشراء ثانياً [١١].
[١] مكارم الشيرازي: قد مرّ الإشكال في ثبوت هذا الحكم في موارد يكون شراء الأرض تبعاً
[٢] الامام الخميني: مرّ ما هو الأقوى؛ نعم، إذا بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها يتعلّق بها الخمس
[٣] الامام الخميني: إن قلنا بذلك فلا إشكال في عدم ثبوته
مكارم الشيرازي: لا وجه لوجوب الخمس لو قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع
[٤]
الگلپايگاني: ثبوت الخمس على هذا القول محلّ إشكال، بل منع
[٥] الخوئي: ثبوت
الخمس على هذا القول محلّ إشكال، بل منع
[٦] مكارم الشيرازي: بناءً على عدم كون
الإقالة فسخاً له من الأصل
[٧] مكارم الشيرازي: أي لا يسقط عن الذمّي
[٨] مكارم
الشيرازي: بناءً على كون الفسخ من حينه
[٩] مكارم الشيرازي: لا يبعد ظهور هذا
الشرط عند إطلاقه في أنّه اشترط على البائع إعطائه عنه
[١٠] الامام الخميني: إذا
أجاز وليّ الخمس بيع الذمّي فالظاهر وجوب خمس الجميع عليه ثانياً
[١١] الخوئي:
الأظهر وجوب خمس الجميع ثانياً فيما إذا باعها من شيعيّ