العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤٧ - فصل في معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها
[كتاب المضاربة]
كتاب المضاربة
[فصل في معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها]
[فصل في معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها]
و تسمّى قراضاً عند أهل الحجاز؛ و الأوّل من الضرب، لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح، و المفاعلة [١] باعتبار كون المالك سبباً له و العامل مباشراً؛ و الثاني من القرض بمعنى القطع، لقطع المالك حصّة من ماله و دفعه إلى العامل ليتّجر به، و عليه العامل مقارض بالبناء للمفعول، و على الأوّل مضارب بالبناء للفاعل؛ و كيف كان، عبارة عن دفع [٢] الإنسان مالًا إلى غيره ليتّجر به [٣] على أن يكون الربح بينهما، لا أن يكون تمام الربح
[١] الگلپايگاني: ذكره جمع من العلماء و يمكن أن يكون فاعل في المقام بمعنى فعل، كسافر بمعنى سفر
[٢] الامام الخميني: بل عبارة عن عقد واقع بين شخصين على أن يكون من أحدهما المال و من الآخر العمل، و الربح الحاصل بينهما
الگلپايگاني: هذا منافٍ لما يأتي منه قدس سره في الشرط الثاني من اختيار صحّة
المضاربة مع كون المال بيد المالك فيتصدّى العامل للمعاملة فقط، و الظاهر أنّ حقيقتها
توكيل صاحب المال غيره ليتّجر به على أن يكون الربح بينهما فيكون عقد المضاربة
بمنزلة وكالة محدودة و جعالة مخصوصة لشخص معيّن في عمل خاصّ بجعل مخصوص
[٣] مكارم
الشيرازي: بل هو عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما و
العمل من الآخر، و لو حصل ربح يكون بينهما بنسبة معيّنة؛ و أمّا ما ذكره في المتن
فهو مخدوش أوّلًا بأنّ المضاربة ليست من الأفعال الخارجيّة حتّى يفسّر بأنّه عبارة
عن دفع الإنسان؛ هذا مضافاً إلى أنّ اللام في قوله: ليتّجر، يوهم وجوب الاتّجار
على العامل مع أنّه ستعرف أنّ العقد جائز من الطرفين، و أنّ قوله: الربح بينهما،
يوهم المساواة مع أنّه ليس كذلك، و الأمر سهل. و أمّا ما ورد في بعض حواشي أعلام
العصر من أنّ سهماً من الربح للمال و سهماً منه للعمل، فهو أيضاً مسامحة في
التعبير، لأنّ المال و العمل ليس لهما سهم، بل للمالك و العامل؛ نعم، ملك كلّ
منهما لسهمه ناشٍ عن مالكيّته للمال أو العمل