العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٥ - العشرون يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً
بتمامها عنده.
[السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم]
السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم؛ و أمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلّات، ففيه خلاف و إشكال [١]
[الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه]
الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه، لا يجب فيه الزكاة إلّا بعد العثور و مضيّ الحول من حينه؛ و أمّا إذا كان في صندوقه مثلًا لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته، و إلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال، فليس هذا من عدم التمكّن الّذي هو قادح في وجوب الزكاة.
[التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين]
التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف، أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه [٢] من وجوب الزكاة و كونه من عدم التمكّن من التصرّف الّذي هو موضوع الحكم إشكال [٣]، لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً و كان بحكم الغائب عرفاً.
[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً]
العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده، و لو أوقفه على أولاده و غيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً [٤]؛ نعم، لو اشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم، فيه إشكال [٥]
[١] الامام الخميني: الأقوى اشتراطه
الخوئي: أظهره الاشتراط حين تعلّق الوجوب
الگلپايگاني: أقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب، و الأحوط عدمه
[٢] مكارم
الشيرازي: الأقوى أنّه لا يمنع في النذر و الشرط بعد انتقال الملك إليه، و لكنّ
الإكراه يمنع عن تعلّق الزكاة
[٣] الامام الخميني: الظاهر منع الثاني و الثالث
منه، و في الأوّل وجه، لكن لا يُترك الاحتياط
الگلپايگاني: الأقوى المنع في النذر و الشرط دون الإكراء
[٤] الخوئي: هذا إذا
كانت فيه مصلحة دينيّة، كما في الفرض الأوّل
[٥] الخوئي: بل منع
الامام الخميني، مكارم الشيرازي: و الأقوى عدم الجواز