العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩ - الثامن البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه
في النومة الاولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه [١]؛ و لا يعدّ النوم الّذي احتلم فيه [٢] من النوم الأوّل، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني.
مسألة ٥٧: الأحوط [٣] إلحاق [٤] غير شهر رمضان [٥] من الصوم المعيّن به [٦] في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث، حتّى في الكفّارة في الثاني و الثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر و نحوه.
مسألة ٥٨: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس، فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث.
مسألة ٥٩: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
مسألة ٦٠: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات و الأقوى عدم الإلحاق و كون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل و إن كان في النوم الأوّل، و مع عدمه لا يبطل و إن كان في النوم الثاني أو الثالث.
مسألة ٦١: إذا شكّ في عدد النومات، بنى على الأقلّ.
مسألة ٦٢: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شكّ في عددها، يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن و إن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
مسألة ٦٣: يجوز قصد الوجوب [٧] في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل، لكنّ الأولى [٨] مع
[١] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط فيه كما مرّ
[٢] الگلپايگاني: مشكل، بل الأحوط عدّه منه
[٣] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم الإلحاق
[٤] الگلپايگاني: و الأقوى عدم وجوب مراعاته
[٥] مكارم الشيرازي: بل الأقوى أنّه لا يلحق غير شهر رمضان و قضائه بهما في أحكام استمرار النوم، لما قد عرفت من اختصاص مبطليّة البقاء على الجنابة بهما (على القول بها) و العجب أنّه اختار الاختصاص في أصل المسألة مع احتياطه في التعميم هنا
[٦] الخوئي: مرّ منه قدس سره اختصاص إبطال البقاء على الجنابة متعمّداً بصوم شهر رمضان و قضائه، و هذا هو الأظهر
[٧] مكارم الشيرازي: لو كان الوجوب في أصل المسألة ثابتاً، كان الحكم بوجوب هذه المقدّمة بحكم العقل وجوباً موسّعاً، و لكن لمّا كان أصل الحكم احتياطاً ففي المقام لا ينوي إلّا القربة؛ و ما قد يقال من أنّه كيف تجب المقدّمة قبل وجوب ذيها، كلام شعري، لعدم المانع من تأثير الوجوب الآتي في بعض الفروض في وجوب مقدّمته حاليّاً، كما ذكرناه في الاصول
[٨] الامام الخميني: بل الأولى عدم قصده مطلقاً، فيأتي بقصد القربة و لو في آخر الوقت