العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٣ - فصل في شرائط وجوبها
بمعنى الدين، أي زكاة الإسلام [١] و الدين، و إمّا بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر.
و الكلام في شرائط وجوبها، و من تجب عليه، و في من تجب عنه، و في جنسها، و في قدرها، و في وقتها، و في مصرفها؛ فهنا فصول:
[فصل في شرائط وجوبها]
فصل في شرائط وجوبها و هي امور:
الأوّل: التكليف؛ فلا تجب على الصبيّ و المجنون [٢] و لا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً.
الثاني: عدم الإغماء [٣]؛ فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه و هو مغمىً عليه.
الثالث: الحرّيّة [٤]؛ فلا تجب على المملوك و إن قلنا: إنّه يملك؛ سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو امّ ولد أو مكاتباً [٥]، مشروطاً أو مطلقاً و لو يؤدّ شيئاً، فتجب فطرتهم على المولى [٦]؛ نعم، لو تحرّر من المملوك شيء، وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط.
الرابع: الغنى؛ و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائداً على ما يقابل الدين [٧] و مستثنياته فعلًا أو قوّةً، بأن يكون له كسب يفي بذلك؛ فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك
[١] مكارم الشيرازي: و هذا المعنى ضعيف، فإنّه ممّا لا معنى محصّل له، فليس الإسلام رأس مال تدفع عنها الزكاة؛ و لكنّ المعنى الأوّل أمر معقول
[٢] الامام الخميني: و لو أدواريّاً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد
[٣] الخوئي: فيه إشكال، و الاحتياط لا يُترك
مكارم الشيرازي: الحكم في الإغماء ممّا لا دليل عليه و لا يمكن إدراجه في
مفهوم الجنون، كما ذكرنا في باب الصوم
[٤] مكارم الشيرازي: و هي خارجة عن محلّ
البلوى اليوم
[٥] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال، و كذا في حكم المحرّر بعضاً؛
و الأمر سهل
الخوئي: الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج و لا سيّما إذا تحرّر بعضه
[٦]
الگلپايگاني: مع العيلولة و إن كان بدونها أيضاً أحوط
[٧] الامام الخميني: الّذي
يحلّ في هذه السنة، دون غيره على الأحوط
الگلپايگاني: الحالّ عليه في هذه السنة