العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١ - العاشر تعمّد القيء
مسألة ٦٨: الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً و إن كان الأحوط [١] تركه [٢].
[العاشر: تعمّد القيء]
العاشر: تعمّد القيء و إن كان للضرورة، من رفع مرض أو نحوه، و لا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار؛ و المدار على الصدق العرفيّ، فخروج مثل النوات أو الدود لا يعدّ منه.
مسألة ٦٩: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار، لم يكن مبطلًا، و لو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة [٣]، بل تجب كفّارة الجمع [٤] إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها.
مسألة ٧٠: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه [٥] قيئه في النهار، فسد صومه [٦] إن كان الإخراج منحصراً في القيء، و إن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل، إلّا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره، و يشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه؛ و أمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء، لم يكن مبطلًا.
مسألة ٧١: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار، فالأحوط القضاء [٧].
[١] الامام الخميني: لا يُترك، إلّا مع التردّد بين الجامد الشيافي للتداوي و المائع أو غيره
[٢] الگلپايگاني: لا يُترك
[٣] الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده
مكارم
الشيرازي: على الأحوط فيه و فيما بعده من كفّارة الجمع؛ و لكنّ الأقوى عدم وجوب
كفّارة الجمع فيه
[٤] الامام الخميني: على الأحوط
[٥] الگلپايگاني: لأهميّة ما
يجب له القيء أو عدم تعيّن الصوم
[٦] الامام الخميني: الأقوى عدم الفساد في مثل
ابتلاع المغصوب ممّا يجب عليه ردّه و القيء مقدّمة له، فصحّ الصوم لو عصى و لم
يردّه و لو قلنا بأنّ ترك القيء جزء للصوم، فضلًا عن القول بأنّه ضدّه؛ نعم، لو
فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحّة و البطلان تردّد، و الصحّة
أشبه
الخوئي: هذا إذا أراد القيء خارجاً، و إلّا فمجرّد الوجوب لا يوجب البطلان
مكارم
الشيرازي: لا يخلو عن إشكال و إن كان أحوط
[٧] الخوئي: لا بأس بتركه
مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط، لانصراف الأدلّة منه