العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١١ - فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
ثلاثين ثلاثين و يعطي تبيعاً أو تبيعة، و أربعين أربعين و يعطي مسنّة.
و أمّا في الغنم، فخمسة نصب:
الأوّل: أربعون، و فيها شاة.
الثاني: مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.
الثالث: مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة. و ما بين النصابين في الجميع عفو [١]، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
مسألة ٢: البقر و الجاموس جنس واحد، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي [٢]، و في الغنم بين المعز و الشاة و الضأن؛ و كذا لا فرق بين الذكر و الانثى في الكلّ.
مسألة ٣: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب، وجبت عليهم، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط؛ و إذا كان المجموع نصاباً و كان نصيب كلّ منهم أقلّ، لم يجب على واحد منهم [٣].
مسألة ٤: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً، يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كلّ واحد على حدة.
مسألة ٥: أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم و الإبل، من الضأن الجذع و من المعز الثنيّ، و الأوّل ما كمل له سنة واحدة [٤] و دخل في الثانية، و الثاني ما كمل له سنتان و دخل
[١] الامام الخميني: بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق، لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً
[٢] مكارم الشيرازي: العراب بكسر العين، الإبل العربي؛ و البخاتي بضمّ العين، الإبل المتولّد من العربي و العجميّ، منسوب إلى بخت النصر، كما قيل
[٣] مكارم الشيرازي: و لا اعتبار عندنا بالخلطة و اشتراك المسرح و المراح و مكان الرعي و الراعي و غير ذلك، كما ذهب إليه جمع من العامّة
[٤] الگلپايگاني: على الأحوط فيه و فيما بعده