العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٥ - الثاني المعادن
عليه مئونة.
مسألة ٩: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوةً الّتي هي للمسلمين، فأخرجه أحد من المسلمين [١]، ملكه [٢] و عليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال [٣]؛ و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح، فالظاهر [٤] أنّ الكافر أيضاً يملكه و عليه الخمس [٥].
مسألة ١٠: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير تملّكه لم يملكه [٦].
مسألة ١١: إذا كان المخرج عبداً، كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس.
مسألة ١٢: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً، أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّاً مثلًا، اعتبر في إخراج الخمس مادّته [٧]، فيقوّم حينئذٍ سبيكةً أو غير محكوك مثلًا و يخرج خمسه؛ و كذا لو
[١] مكارم الشيرازي: بإذن وليّ أمر المسلمين إذا رأى فيه مصلحة، أو كان في مقابل خراج و اجرة كنفس الأرض الخراجيّة
[٢] الامام الخميني: مع إذن وليّ المسلمين، و إلّا فمحلّ إشكال
[٣] الخوئي: لا يبعد تملّكه
مكارم الشيرازي: لا إشكال فيه، بناءً على جواز إجارة الأراضي الخراجيّة من غير
المسلمين بما ينتفع المسلمون
[٤] الگلپايگاني: فيه إشكال
[٥] مكارم الشيرازي:
تعلّق الخمس بمعادن غير المسلمين مبنيّ على ظهور الإطلاقات في تعلّقه بنفس المعادن
من دون النظر إلى مخرجها
[٦] الامام الخميني: إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع
منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصّة للمستأجر، و إلّا فالظاهر أنّه يملكه مع قصد
العمل لنفسه و تملّكه؛ نعم، لو كانت الأرض من المستأجر فيملك المعدن تبعاً لها
لكنّه خارج عن مفروض المسألة
الگلپايگاني: مشكل، إلّا إذا كان الأرض للمستأجر أو كان له حقّ اختصاص
[٧]
الامام الخميني: محلّ إشكال، بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة؛ و لو
اتّجر به قبل إخراج الخمس يكون البيع فضوليّاً بالنسبة إلى الخمس، فلو أجاز الوليّ
يصير الربح مشتركاً و لا أثر لنيّة الأداء من مال آخر
الخوئي: فيه إشكال، بل منع، فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة
الگلپايگاني: هذا في اعتبار النصاب؛ و أمّا في وجوب الإخراج فالظاهر اعتبارهما
مكارم الشيرازي: إذا كان المتعارف في بيعه هذه التصرّفات، و إلّا أمكن القول بعدم جواز تصرّفه في سهم أرباب الخمس، و لو تصرّف كان باطلًا و يجب عليه إخراج الخمس من المادّة مع صورتها