العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٤ - الثالث الاستطاعة
لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الإجارة، كما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابّته و كانت كافية في استطاعته و هو كما ترى، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار.
مسألة ٥٥: يجوز لغير المستطيع أن يوجر نفسه للنيابة عن الغير، و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابيّ [١]، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه، و إلّا فلا.
مسألة ٥٦: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً، لا يكفيه عن حجّة الإسلام، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك؛ و ما في بعض الأخبار من إجزائه عنها، محمول على الإجزاء [٢] ما دام فقيراً [٣]، كما صرّح به في بعضها الآخر، فالمستفاد منها أنّ حجّة الإسلام مستحبّة [٤] على غير المستطيع و واجبة على المستطيع، و يتحقّق الأوّل بأىّ وجه أتى به و لو عن الغير تبرّعاً أو بالإجارة، و لا يتحقّق الثاني إلّا مع حصول شرائط الوجوب.
مسألة ٥٧: يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مئونة الذهاب و الإياب، وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع، فمع عدمه لا يكون مستطيعاً، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفيّاً و إن لم يكن ممّن يجب عليه نفقته [٥] شرعاً على الأقوى؛ فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسّب و هو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفّلًا لإنفاق يتيم في حجره و لو
[١] الامام الخميني: إن كان الاستيجار للسنة الاولى
الخوئي: إذا لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالعام الحاضر، قدّم الحجّ عن نفسه
الگلپايگاني: إن كان مقيّداً بالسنة الاولى، و إلّا فتقدّم حجّة الإسلام
مكارم الشيرازي: إنّما يجب تقديمه إذا كان مقيّداً بالسنة الاولى، كما هو ظاهر
[٢] الگلپايگاني: و إعطاء ثوابها عليه
[٣] مكارم الشيرازي: هذا الحمل بعيد
جدّاً، لظهور بعضها أو صراحته بالإجزاء بالنسبة إلى ما بعد الاستطاعة أيضاً، و هذه
الأخبار قويّة الأسناد و الدلالة، إلّا أنّ إعراض الأصحاب عنها يسقطها عن الحجيّة،
و لا حاجة إلى ارتكاب التوجيهات البعيدة
[٤] الامام الخميني: صدق عنوان حجّة
الإسلام عليه محلّ تأمّل، و الأمر سهل
الگلپايگاني: بل الظاهر من الأخبار عدم تعدّد حجّة الإسلام، و سيأتي منه قدس
سره نفيها عن غير البالغ المستطيع
[٥] الخوئي: العبرة بحصول العسر و الحرج إذا لم
ينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعاً