العروة الوثقى مع تعليقات
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
كتاب الصوم
٥ ص
(٣)
فصل في النيّة
٦ ص
(٤)
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
١٤ ص
(٥)
الأوّل و الثاني الأكل و الشرب
١٤ ص
(٦)
الثالث الجماع
١٦ ص
(٧)
الرابع من المفطرات الاستمناء
١٧ ص
(٨)
الخامس تعمّد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة- صلوات اللّه عليهم
١٨ ص
(٩)
السادس إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه
٢٠ ص
(١٠)
السابع الارتماس في الماء
٢١ ص
(١١)
الثامن البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه
٢٤ ص
(١٢)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع
٣٠ ص
(١٣)
العاشر تعمّد القيء
٣١ ص
(١٤)
فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار
٣٤ ص
(١٥)
فصل في امور لا بأس بها للصائم
٣٦ ص
(١٦)
فصل فيما يكره للصائم
٣٧ ص
(١٧)
فصل في كفّارة الصوم
٣٨ ص
(١٨)
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة
٤٥ ص
(١٩)
فصل في الزمان الّذي يصحّ فيه الصوم
٤٨ ص
(٢٠)
فصل في شرائط صحّة الصوم
٤٩ ص
(٢١)
فصل في شرائط وجوب الصوم
٥٣ ص
(٢٢)
فصل في موارد جواز الإفطار
٥٥ ص
(٢٣)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوّال للصوم و الإفطار
٥٧ ص
(٢٤)
فصل في أحكام القضاء
٦٢ ص
(٢٥)
فصل في صوم الكفّارة
٦٩ ص
(٢٦)
فصل في أقسام الصوم
٧٤ ص
(٢٧)
كتاب الاعتكاف
٨١ ص
(٢٨)
فصل في أحكام الاعتكاف
٩٤ ص
(٢٩)
كتاب الزكاة
٩٩ ص
(٣٠)
فصل في زكاة المال
٩٩ ص
(٣١)
فصل في شرائط وجوب الزكاة
٩٩ ص
(٣٢)
فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة
١٠٧ ص
(٣٣)
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
١٠٨ ص
(٣٤)
فصل في زكاة النقدين
١٢٠ ص
(٣٥)
فصل في زكاة الغلّات الأربع
١٢٥ ص
(٣٦)
فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة
١٣٨ ص
(٣٧)
فصل في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها
١٤٢ ص
(٣٨)
الأوّل و الثاني الفقير و المسكين
١٤٢ ص
(٣٩)
الثالث العاملون عليها
١٤٨ ص
(٤٠)
الرابع المؤلّفة قلوبهم من الكفّار
١٤٩ ص
(٤١)
الخامس الرقاب
١٤٩ ص
(٤٢)
السادس الغارمون
١٥٠ ص
(٤٣)
السابع سبيل اللّه
١٥٤ ص
(٤٤)
الثامن ابن السبيل
١٥٤ ص
(٤٥)
فصل في أوصاف المستحقّين
١٥٦ ص
(٤٦)
الأوّل الإيمان
١٥٦ ص
(٤٧)
الثاني أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح
١٥٨ ص
(٤٨)
الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين
١٥٩ ص
(٤٩)
الرابع أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار
١٦٢ ص
(٥٠)
فصل في بقيّة أحكام الزكاة
١٦٤ ص
(٥١)
الاولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه
١٦٤ ص
(٥٢)
الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية
١٦٤ ص
(٥٣)
الثالثة يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله
١٦٤ ص
(٥٤)
الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به
١٦٥ ص
(٥٥)
الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء
١٦٥ ص
(٥٦)
السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص
١٦٥ ص
(٥٧)
السابعة إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة
١٦٥ ص
(٥٨)
الثامنة تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
١٦٥ ص
(٥٩)
التاسعة يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء
١٦٦ ص
(٦٠)
العاشرة لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه
١٦٦ ص
(٦١)
الحادية عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر
١٦٦ ص
(٦٢)
الثانية عشر لو كان له مال في غير بلد الزكاة
١٦٧ ص
(٦٣)
الثالثة عشر لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده
١٦٧ ص
(٦٤)
الرابعة عشر إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة
١٦٧ ص
(٦٥)
الخامسة عشر إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزن
١٦٧ ص
(٦٦)
السادسة عشر إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد
١٦٧ ص
(٦٧)
السابعة عشر المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له
١٦٧ ص
(٦٨)
الثامنة عشر يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطي دفعة
١٦٧ ص
(٦٩)
التاسعة عشر يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الّذي يأخذ الزكاة، الدعاء للمالك
١٦٨ ص
(٧٠)
العشرون يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
١٦٨ ص
(٧١)
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
١٦٨ ص
(٧٢)
فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة
١٧١ ص
(٧٣)
ختام؛ فيه مسائل متفرّقة
١٧٤ ص
(٧٤)
الاولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون
١٧٤ ص
(٧٥)
الثانية إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا
١٧٦ ص
(٧٦)
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب
١٧٦ ص
(٧٧)
الرابعة إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة
١٧٧ ص
(٧٨)
الخامسة إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة
١٧٨ ص
(٧٩)
السادسة إذا علم اشتغال ذمّته
١٧٩ ص
(٨٠)
السابعة إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره و لم يتمكّن من التعيين
١٨٠ ص
(٨١)
الثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته، أم لا
١٨٠ ص
(٨٢)
التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته
١٨١ ص
(٨٣)
العاشرة إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً 6 من ماله
١٨١ ص
(٨٤)
الحادية عشر إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير
١٨١ ص
(٨٥)
الثانية عشر إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة
١٨٢ ص
(٨٦)
الثالثة عشر لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا
١٨٢ ص
(٨٧)
الرابعة عشر في المزارعة الفاسدة، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر
١٨٢ ص
(٨٨)
الخامسة عشر يجوز للحاكم الشرعيّ أن يقترض على الزكاة
١٨٢ ص
(٨٩)
السادسة عشر لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه
١٨٤ ص
(٩٠)
السابعة عشر اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم
١٨٥ ص
(٩١)
الثامنة عشر إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه
١٨٥ ص
(٩٢)
التاسعة عشر إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين
١٨٥ ص
(٩٣)
العشرون يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً
١٨٥ ص
(٩٤)
الحادية و العشرون إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة
١٨٦ ص
(٩٥)
الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب
١٨٦ ص
(٩٦)
الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة
١٨٦ ص
(٩٧)
الرابعة و العشرون لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك النصاب
١٨٦ ص
(٩٨)
الخامسة و العشرون يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة
١٨٦ ص
(٩٩)
السادسة و العشرون لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة
١٨٧ ص
(١٠٠)
السابعة و العشرون إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له
١٨٧ ص
(١٠١)
الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة، دفعةً أو تدريجاً، و بقيت عنده سنة
١٨٧ ص
(١٠٢)
التاسعة و العشرون لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب
١٨٧ ص
(١٠٣)
الثلاثون قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه
١٨٧ ص
(١٠٤)
الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره
١٨٨ ص
(١٠٥)
الثانية و الثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه
١٨٨ ص
(١٠٦)
الثالثة و الثلاثون الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً
١٨٩ ص
(١٠٧)
الرابعة و الثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة
١٨٩ ص
(١٠٨)
الخامسة و الثلاثون إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء
١٨٩ ص
(١٠٩)
السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء، فدفعها
١٨٩ ص
(١١٠)
السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً
١٩٠ ص
(١١١)
الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل
١٩١ ص
(١١٢)
التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة
١٩١ ص
(١١٣)
الأربعون حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب
١٩١ ص
(١١٤)
الحادية و الأربعون لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
١٩١ ص
(١١٥)
فصل في زكاة الفطرة
١٩٢ ص
(١١٦)
فصل في شرائط وجوبها
١٩٣ ص
(١١٧)
فصل في من تجب عنه
١٩٥ ص
(١١٨)
فصل في جنسها و قدرها
٢٠١ ص
(١١٩)
فصل في وقت وجوبها
٢٠٤ ص
(١٢٠)
فصل في مصرفها
٢٠٦ ص
(١٢١)
كتاب الخمس
٢٠٩ ص
(١٢٢)
فصل فيما يجب فيه الخمس
٢٠٩ ص
(١٢٣)
الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
٢٠٩ ص
(١٢٤)
الثاني المعادن
٢١٢ ص
(١٢٥)
الثالث الكنز
٢١٦ ص
(١٢٦)
الرابع الغوص
٢١٩ ص
(١٢٧)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز
٢٢١ ص
(١٢٨)
السادس الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم
٢٢٦ ص
(١٢٩)
فصل في قسمة الخمس و مستحقّه
٢٤٢ ص
(١٣٠)
حكم الخمس في عصر غيبة الامام عليه السلام
٢٤٨ ص
(١٣١)
الأوّل إباحته للشيعة و سقوطها مطلقاً؛
٢٤٨ ص
(١٣٢)
الثانى عزله بجميعه،
٢٤٨ ص
(١٣٣)
الثالث دفنه؛
٢٤٨ ص
(١٣٤)
الرابع دفع النصف الّذي حقّ السادة إليهم،
٢٤٩ ص
(١٣٥)
الخامس إنّ حقّ السادة يصرف فيهم،
٢٤٩ ص
(١٣٦)
السادس صرف سهم الأصناف الثلاثة (حقّ السادة) إليهم،
٢٤٩ ص
(١٣٧)
السابع كسابقه إلّا أنّ حقّه عليه السلام يصرف في مواليه العارفين بحقّه من أهل الصلاح إذا كانوا فقراء؛
٢٤٩ ص
(١٣٨)
الثامن إنّ حقّ الأصناف تدفع إليهم،
٢٤٩ ص
(١٣٩)
التاسع صرف حصّة الأصناف إليهم،
٢٤٩ ص
(١٤٠)
العاشر و هو العمدة، دفع سهم الأصناف إليهم،
٢٤٩ ص
(١٤١)
كتاب الحجّ
٢٥٣ ص
(١٤٢)
فصل في فضل الحجّ
٢٥٣ ص
(١٤٣)
مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته، لحجّ أو غيره
٢٥٧ ص
(١٤٤)
فصل في وجوب الحجّ
٢٦٨ ص
(١٤٥)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
٢٦٩ ص
(١٤٦)
أحدها الكمال بالبلوغ و العقل
٢٦٩ ص
(١٤٧)
الثاني من الشروط، الحرّيّة
٢٧٤ ص
(١٤٨)
الثالث الاستطاعة
٢٧٨ ص
(١٤٩)
فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين
٣٤١ ص
(١٥٠)
فصل في النيابة
٣٧٠ ص
(١٥١)
فصل في الوصيّة بالحجّ
٣٩٣ ص
(١٥٢)
فصل في الحجّ المندوب
٤٠٩ ص
(١٥٣)
فصل في أقسام العمرة
٤١١ ص
(١٥٤)
فصل في أقسام الحجّ
٤١٢ ص
(١٥٥)
فصل في صورة حجّ التمتّع و شرائطه
٤٢١ ص
(١٥٦)
و يشترط في حجّ التمتّع امور
٤٢٢ ص
(١٥٧)
أحدها النيّة
٤٢٢ ص
(١٥٨)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ
٤٢٣ ص
(١٥٩)
الثالث أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة
٤٢٥ ص
(١٦٠)
الرابع أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار
٤٢٥ ص
(١٦١)
الخامس ربما يقال إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
٤٢٦ ص
(١٦٢)
فصل في المواقيت
٤٣٦ ص
(١٦٣)
المواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة
٤٣٧ ص
(١٦٤)
أحدها ذو الحليفة
٤٣٧ ص
(١٦٥)
الثاني العقيق
٤٣٩ ص
(١٦٦)
الثالث الجحفة
٤٤٠ ص
(١٦٧)
الرابع يلملم
٤٤٠ ص
(١٦٨)
الخامس قرن المنازل
٤٤٠ ص
(١٦٩)
السادس مكّة
٤٤٠ ص
(١٧٠)
السابع دويرة الأهل
٤٤٠ ص
(١٧١)
الثامن فخّ
٤٤٠ ص
(١٧٢)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
٤٤١ ص
(١٧٣)
العاشر أدنى الحلّ
٤٤٤ ص
(١٧٤)
فصل في أحكام المواقيت
٤٤٦ ص
(١٧٥)
فصل في مقدّمات الإحرام
٤٥٣ ص
(١٧٦)
فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة
٤٥٦ ص
(١٧٧)
الأوّل النيّة
٤٥٦ ص
(١٧٨)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٤٦٢ ص
(١٧٩)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
٤٦٨ ص
(١٨٠)
كتاب الإجارة
٤٧١ ص
(١٨١)
فصل في أركانها
٤٧١ ص
(١٨٢)
الأوّل الإيجاب و القبول
٤٧١ ص
(١٨٣)
الثاني المتعاقدان
٤٧٢ ص
(١٨٤)
الثالث العوضان
٤٧٢ ص
(١٨٥)
فصل في أحكام عقد الإجارة
٤٨٢ ص
(١٨٦)
فصل في أحكام العوضين
٤٨٩ ص
(١٨٧)
فصل الضمان في الإجارة
٥٠١ ص
(١٨٨)
فصل في الإجارة الثانية
٥٠٩ ص
(١٨٩)
فصل في مسائل متفرّقة
٥١٩ ص
(١٩٠)
فصل في التنازع
٥٣١ ص
(١٩١)
خاتمة فيها مسائل
٥٣٦ ص
(١٩٢)
الاولى خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها
٥٣٦ ص
(١٩٣)
الثانية لا بأس بأخذ الاجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء و سائر الأئمّة صلوات اللّه عليهم
٥٣٦ ص
(١٩٤)
الثالثة يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات
٥٣٦ ص
(١٩٥)
الرابعة إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اصول الزرع فنبتت
٥٣٧ ص
(١٩٦)
الخامسة إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان، فذبحه على غير الوجه الشرعيّ
٥٣٧ ص
(١٩٧)
السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو
٥٣٧ ص
(١٩٨)
السابعة يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة و يوكّل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدّة
٥٣٧ ص
(١٩٩)
الثامنة لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع
٥٣٨ ص
(٢٠٠)
التاسعة إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه
٥٣٨ ص
(٢٠١)
العاشرة إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة
٥٣٨ ص
(٢٠٢)
الحادية عشر إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ
٥٣٩ ص
(٢٠٣)
الثانية عشر يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر
٥٤٠ ص
(٢٠٤)
الثالثة عشر إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارةً صحيحة بلا خيار له
٥٤١ ص
(٢٠٥)
الرابعة عشر إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة
٥٤١ ص
(٢٠٦)
الخامسة عشر إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة توجب نقص الحاصل
٥٤٢ ص
(٢٠٧)
السادسة عشر يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها
٥٤٢ ص
(٢٠٨)
السابعة عشر لا بأس بأخذ الاجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة
٥٤٣ ص
(٢٠٩)
الثامنة عشر إذا استؤجر لختم القرآن، لا يجب أن يقرأه مرتّباً
٥٤٣ ص
(٢١٠)
التاسعة عشر لا يجوز في الاستيجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف و شخصاً آخر من النجف إلى مكّة
٥٤٤ ص
(٢١١)
العشرين إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً
٥٤٥ ص
(٢١٢)
كتاب المضاربة
٥٤٧ ص
(٢١٣)
فصل في معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها
٥٤٧ ص
(٢١٤)
مسائل متفرّقة
٦٠٥ ص
(٢١٥)
الاولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات
٦٠٥ ص
(٢١٦)
الثانية ذكروا من شروط المضاربة التنجيز
٦٠٨ ص
(٢١٧)
الثالثة قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك، و أمّا العامل فلا يشترط فيه ذلك
٦٠٩ ص
(٢١٨)
الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت
٦٠٩ ص
(٢١٩)
الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت
٦١٠ ص
(٢٢٠)
السادسة إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب
٦١٠ ص
(٢٢١)
السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
٦١١ ص
(٢٢٢)
الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٦١٢ ص
(٢٢٣)
التاسعة يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة
٦١٣ ص
(٢٢٤)
العاشرة يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه
٦١٣ ص
(٢٢٥)
الحادية عشر إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير
٦١٤ ص
(٢٢٦)
الثانية عشر إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً
٦١٤ ص
(٢٢٧)
الثالثة عشر إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا
٦١٥ ص
(٢٢٨)
الرابعة عشر إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً
٦١٥ ص
(٢٢٩)
الخامسة عشر لو خالف العامل المالك فيما عيّنه، جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً
٦١٥ ص
(٢٣٠)
السادسة عشر إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا بنصف الربح بينهما متساوياً أو متفاضلًا
٦١٦ ص
(٢٣١)
السابعة عشر إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة، فاشترى نسيئة و باع كذلك، فهلك المال
٦١٧ ص
(٢٣٢)
الثامنة عشر يكره المضاربة مع الذمّيّ
٦١٧ ص
(٢٣٣)
التاسعة عشر الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّيّاً
٦١٨ ص
(٢٣٤)
متمّم العشرين لو ضاربه على ألف مثلًا، فدفع إليه نصفه فعامل به ثمّ دفع إليه النصف الآخر
٦١٨ ص
(٢٣٥)
فصل في أحكام الشركة
٦١٩ ص
(٢٣٦)
كتاب المزارعة
٦٢٩ ص
(٢٣٧)
فصل في معنى المزارعة و شرائطها و أحكامها
٦٢٩ ص
(٢٣٨)
فذلكة
٦٥٢ ص
(٢٣٩)
مسائل متفرّقة
٦٦٠ ص
(٢٤٠)
الاولى إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل
٦٦٠ ص
(٢٤١)
الثانية إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط
٦٦٠ ص
(٢٤٢)
الثالثة لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع
٦٦٠ ص
(٢٤٣)
الرابعة لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة
٦٦٠ ص
(٢٤٤)
كتاب المساقاة
٦٦٥ ص
(٢٤٥)
فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها
٦٦٥ ص
(٢٤٦)
تذنيب
٦٩٠ ص
(٢٤٧)
كتاب الضمان
٦٩٣ ص
(٢٤٨)
فصل في معنى الضمان و شرائطه و أحكامه
٦٩٣ ص
(٢٤٩)
تتمّة في صور التنازع
٧٢٢ ص
(٢٥٠)
كتاب الحوالة
٧٢٩ ص
(٢٥١)
فصل في معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها
٧٢٩ ص
(٢٥٢)
كتاب النكاح
٧٤٧ ص
(٢٥٣)
النكاح و آدابه
٧٤٧ ص
(٢٥٤)
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
٧٦٧ ص
(٢٥٥)
فصل في وطي الزوجة الصغيرة
٧٧٢ ص
(٢٥٦)
فصل فيما يجوز من عدد الأزواج
٧٧٧ ص
(٢٥٧)
فصل في التزويج في العدّة
٧٨٠ ص
(٢٥٨)
فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام
٧٩٤ ص
(٢٥٩)
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
٧٩٧ ص
(٢٦٠)
فصل في الجمع بين الحرّة و الأمة
٨١٤ ص
(٢٦١)
فصل في نكاح العبيد و الإماء
٨١٦ ص
(٢٦٢)
فصل في الطوارئ
٨٢٦ ص
(٢٦٣)
فصل في العقد و أحكامه
٨٢٩ ص
(٢٦٤)
فصل في مسائل متفرّقة
٨٣٩ ص
(٢٦٥)
الاولى لا يجوز في النكاح دواماً أو متعةً اشتراط الخيار في نفس العقد
٨٣٩ ص
(٢٦٦)
الثانية إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها
٨٤٠ ص
(٢٦٧)
الثالثة إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر
٨٤٢ ص
(٢٦٨)
الرابعة إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل يجوز لها أن تتزوّج من غيره قبل تماميّة الدعوى مع الأوّل
٨٤٤ ص
(٢٦٩)
الخامسة إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجيّة امرأة اخرى
٨٤٥ ص
(٢٧٠)
السادسة إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى
٨٤٧ ص
(٢٧١)
السابعة يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص، مع عدم حصول العلم 6 بقولها
٨٤٨ ص
(٢٧٢)
الثامنة إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة، فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل
٨٤٩ ص
(٢٧٣)
التاسعة إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن
٨٤٩ ص
(٢٧٤)
فصل في أولياء العقد
٨٤٩ ص
(٢٧٥)
كتاب الوصيّة
٨٧١ ص
(٢٧٦)
فصل في معنى الوصيّة و أحكامها و شرائطها
٨٧١ ص
(٢٧٧)
فصل في الموصى به
٨٨٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص

العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٢١ - فصل في نكاح العبيد و الإماء

لا يجري خيار الاشتراط في النكاح؛ نعم، مع العلم بالفساد لا فرق، إذ لا خيار في سائر العقود أيضاً.

مسألة ١٠: إذا تزوّج حرٌّ أمةً من غير إذن مولاها، حرم عليه وطيها و إن كان بتوقّع الإجازة، و حينئذٍ فإن أجاز المولى‌ كشف عن صحّته على الأقوى من كون الإجازة كاشفة، و عليه المهر، و الولد حرّ و لا يحدّ حدّ الزنا و إن كان عالماً بالتحريم، بل يعزّر؛ و إن كان عالماً بلحوق الإجازة، فالظاهر عدم الحرمة [١] و عدم التعزير أيضاً. و إن لم يجز المولى، كشف عن بطلان التزويج، و يحدّ حينئذٍ حدّ الزنا إذا كان عالماً بالحكم و لم يكن مشتبهاً من جهة اخرى، و عليه المهر بالدخول و إن كانت الأمة أيضاً عالمة على الأقوى [٢]، و في كونه المسمّى أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكراً و نصفه إن كانت ثيّباً، وجوه بل أقوال؛ أقواها الأخير. و يكون الولد لمولى الأمة. و أمّا إذا كان جاهلًا بالحكم أو مشتبهاً من جهة اخرى، فلا يحدّ، و يكون الولد حرّاً [٣]؛ نعم، ذكر بعضهم أنّ عليه قيمته يوم سقط حيّاً [٤]، و لكن لا دليل عليه في المقام. و دعوى أنّه تفويت لمنفعة الأمة، كما ترى [٥]، إذ التفويت إنّما جاء من قبل حكم الشارع بالحرّيّة، و على فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولّد، بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد، لأنّه انعقد حرّاً فيكون التفويت في ذلك الوقت.

مسألة ١١: إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يردّه أيضاً حتّى مات، فهل يصحّ‌



[١] الخوئي: بل الظاهر هو التحريم، و لا ينافي ذلك الحكم بعدم الحرمة بعد الإجازة؛ و كذلك الحال في التعزير، إلّا إذا فرض أنّه كان مشتبهاً

الگلپايگاني: بل الظاهر الحرمة على ما هو الصحيح من معنى الكشف؛ نعم، يمكن القول بعدم التعزير، لوقوع الخلاف فيه و الحدود تدرأ بالشبهات
[٢] الخوئي: في ثبوت المهر في هذا الفرض إشكال، بل منع، كما تقدّم منه أيضاً في المسألة الخامسة عشرة من فصل عدم جواز التزويج في عدّة الغير
[٣] الگلپايگاني: لأصالة عدم المملوكيّة و لما يستفاد من أخبار التزويج على أنّها حرّة بعد إلغاء خصوصيّة العقد و إلحاقاً للشبهة بالعقد حتّى في أنّ الولد تابع للحرّ من الوالدين
[٤] الخوئي: هذا هو الصحيح، لمعتبرة سماعة و غيرها، و عليه فمن الغريب من الماتن قدس سره حيث إنّه نفى الدليل عليه في المقام، و ذلك لأنّ مورد الروايات هو هذا المقام و هو ما إذا كان الواطئ جاهلًا بالحكم أو مشتبهاً
[٥] الگلپايگاني: لكن لا يبعد دعوى أنّ ولد الحرّ يعدّ منفعة مستوفاة من أمة الغير عرفاً، و معلوم أنّه يحسب منفعة يوم ولد حيّاً. و يمكن استفادة ذلك من رواية سماعة بعد حمل جملة «يوم تصير إليه» على يوم الولادة، أي يوم تصير ذات ولد دون يوم التسليم، لأنّها بهذا المعنى غير معمول بها