العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٨ - فصل في زكاة الغلّات الأربع
الزكاة منه قبل اليبس، لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلًا، فإنّه يجب [١] على الساعي [٢] القبول [٣].
مسألة ٦: وقت الإخراج، الّذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و إذا أخّرها عنه ضمن، عند تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف [٤] الزبيب [٥]؛ فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق [٦].
مسألة ٧: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ [٧].
مسألة ٨: يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ، منه أو من قيمته [٨].
مسألة ٩: يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين [٩]، من أىّ جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلًا، و تسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
[١] الگلپايگاني: فيه إشكال
[٢] الامام الخميني: وجوب القبول محلّ تأمّل، بل الأقوى عدم الجواز لو انجرّ الإخراج إلى الفساد
[٣] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب قبول الساعي له، و مجرّد تعلّق الزكاة بها ليس دليلًا على جواز استخلاص نفسه عن حقّ الغير إذا كان له متعارف خاصّ و موعد مقرّر، مثل ما نحن فيه؛ اللّهم إلّا أن يكون القبول أنفع بحال الفقراء. و هذه المسألة أيضاً مبنيّة على مبنى المشهور
[٤] الگلپايگاني: بل عند صيرورة الرطب تمراً و العنب زبيباً
[٥] مكارم الشيرازي: لا تخلو العبارة عن مسامحة، فإنّ الزبيب ليس له اقتطاف؛ فالأولى أن يقال: وقت صيرورته تمراً أو زبيباً
[٦] مكارم الشيرازي: و ليعلم أنّ تفاوت الوقتين يصدق على مبنى المشهور و غيرهم، لأنّ صدق العنوان قد يكون قبل التصفية كما في الحنطة و الشعير
[٧] مكارم الشيرازي: إذا كان أنفع بحال الفقير؛ و قد مرّ منه في المسألة الخامسة عدم لزوم رضى الساعي و إن كان مخالفاً للمختار
[٨] الگلپايگاني: قيمة التمر أو الزبيب؛ و أمّا قيمة الحصرم و الرطب ففيها إشكال، و كذا في إلزام الفقير بقطع الحصرم أو الرطب
مكارم
الشيرازي: إذا صدق الاسم، لا مانع له؛ و أمّا إذا لم يصدق، فقد مرّ أنّه مشروط
برعاية حال الفقراء من جانب الحاكم أو ساعيه
[٩] الامام الخميني: دفع غيرهما لا
يخلو من إشكال، إلّا إذا كان خيراً للفقراء و إن لا يخلو الجواز من وجه
الخوئي: تقدّم الإشكال فيه
مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة [١٠] من زكاة الأنعام أنّه إنّما يجوز دفع القيمة من النقدين فقط فيما كان أنفع بحال الفقير، كما هو الغالب؛ و أمّا من غير النقدين فمشكل