العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١٣ - الثاني المعادن
أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه. و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً [١] بعد استثناء مئونة الإخراج [٢] و التصفية [٣] و نحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه و إن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً، بل مطلقاً. و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعةً [٤]، فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، و إن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد و بلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط [٥]. و إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصاباً، فالظاهر وجوب [٦] خمسه [٧]. و كذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه؛ نعم، لو كان هناك معادن متعدّدة، اعتبر في الخارج من كلّ منهما بلوغ النصاب دون المجموع و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع [٨]، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها، سيّما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوّة [٩] مع الاتّحاد و التقارب [١٠]. و كذا لا يعتبر استمرار التكوّن و دوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع، جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.
[١] الامام الخميني: أو مأتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط. و إذا اختلفا في القيمة، يلاحظ أقلّهما قيمةً على الأحوط
مكارم الشيرازي: الأحوط لو لا الأقوى، عدم اعتبار النصاب في المعدن
[٢]
الخوئي: الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرَج عشرين ديناراً قبل استثناء المئونة و إن
كان ما يجب فيه الخمس إنّما هو بعد استثنائها
[٣] مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ
مئونة الإخراج و التصفية من الأصل، و يعتبر النصاب (على القول به) بعدها، إلّا إذا
كان المتعارف بيعه غير مصفّى، فحينئذٍ يستثنى مئونة الإخراج فقط
[٤] الخوئي: لا
يبعد اعتبار الوحدة العرفيّة
[٥] مكارم الشيرازي: إذا عدّ المجموع إخراجاً واحداً
مستمرّاً عرفاً
[٦] الامام الخميني: بل الظاهر عدمه
[٧] الگلپايگاني: بل الظاهر
عدم الوجوب
مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدمه
[٨] مكارم الشيرازي: إذا عدّ الجميع معدناً
واحداً
[٩] الخوئي: في القوّة إشكال؛ نعم، هو أحوط
[١٠] الامام الخميني: لا يكفي
مطلق التقارب، إلّا إذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضه أجزاء أرضيّة
الگلپايگاني: بحيث يصدق على المجموع معدن واحد